أن الأثر معلل بقولهما:(أرأيت إن مت في هذه السبع) فخوفاه بالموت في أثناء العلاج، وليس لما اعترض به، والتعليل بالموت في أثناء العلاج، هل هذا القيد له مفهوم، بمعنى أنه إذا لم يمت في مدة العلاج فلا مانع من الصلاة مستلقيًا، فكأنهما يريان أن عليه القضاء إذا انتهت مدة العلاج، أو يكون ذكر الموت في أثناء العلاج للموعظة بأنك قد تركت أركان الصلاة مع القدرة عليها بقصد التمتع بنعمة الإبصار، وباغتك الموت، فلم تحصل على ما تريد.
وفي كلا التفسيرين لا يمنع هذا من تعاطي العلاج، فقد يعيش المريض ويموت الصحيح، وترك طلب الاستشفاء لخوف الموت ضعيف جدًّا، والراجح أيضًا أنه إذا مات في أثناء العلاج فلا قضاء عليه، ولو قيل عليه القضاء فقد مات قبل التمكن منه، فبرئت ذمته.
الجواب الثاني:
يحتمل أنهما لم يقبلا خبره لكون الطبيب واحدًا، ولا بد فيه من اثنين.
ورد هذا:
بأن هذا التعليل ضعيف من جهتين:
من جهة أنه لم يذكر في الأثر، فالتعليل به تعليل لما لم يذكر، وإعراض عن التعليل الذي ذكر، وهو خوف الموت في أثناء العلاج.
وضعيف أيضًا من جهة الفقه؛ لأن خبر الطبيب ليس من قبيل الشهادة التي تتطلب شهادة عدلين اثنين، بل هي من قبيل الإخبار، وإذا كانت الرواية والتي تتعلق بالتشريع العام لعموم المسلمين، وعلى وجه التعبد، ويحتاط لها؛ صونًا للدين أن يزاد فيه ما ليس منه يقبل فيه خبر الواحد رجلًا كان أو امرأة فما بالك بخبر الطبيب؟