للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لا آمركم أن تتخذوا من دون الله أوثانًا، من استطاع أن يصلي قائمًا فليصلِّ قائمًا، فإن لم يستطع فجالسًا، فإن لم يستطع فمضطجعًا يومئ إيماء.

[صحيح] (١).

وأجيب:

بأن الموقف لا يعارض به حديث عمران بن الحصين المرفوع.

قال البيهقي: «وهو محمول على ما لو عجز عن الصلاة على جنبه» (٢).

الدليل الرابع:

قالوا: إن المصلي مستلقيًا على ظهره يكون مستقبلًا للقبلة بوجهه وبصدره وبقدميه وبجميع أعضائه التي يكون السجود عليها لو كان يطيق الصلاة قائمًا، وعلى الحال التي لو ذهبت علته وأطاق القيام في الصلاة استوى قائمًا في قبلته كهيئته بخلاف من صلى مضطجعًا إلى قبلته (٣).

ولأن من صلى مستلقيًا على قفاه إذا أومأ برأسه في حالتي الركوع والسجود أومأ إلى القبلة، ومن صلى مضطجعًا على جنبه إذا أومأ برأسه أومأ إلى غير القبلة.

ويجاب:

الصحيح القائم: إذا ركع أو سجد صار وجهه إلى الأرض، وليس إلى القبلة ولا يعد ذلك منافيًا للتوجه إلى القبلة.


(١) مصنف عبد الرزاق، ط: التأصيل (٤٢٦٩)، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٨٠).
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٨١٨)، أخبرنا وكيع، عن سفيان به، بلفظ: آمركم أن تتخذوا من دون الله أوثانًا، إن استطعت أن تصلي قائمًا، وإلا فقاعدًا، وإلا فمضطجعًا.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٧٧) من طريق عبد الله -يعني: ابن المبارك- عن سفيان به، بنحوه.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٣٥) من طريق شعبة، عن جبلة به، صل قاعدًا واسجد على الأرض، فإن لم تستطع فأوم إيماءً، واجعل السجود أخفض من الركوع.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٤٣٦).
(٣) انظر: أحكام القرآن للطحاوي (١/ ٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>