(٢) أحكام القرآن لبكر بن العلاء، رسالة جامعية (ص: ٩٣٤، ٩٣٥). (٣) صحيح البخاري (١١١٧). (٤) رواه حسين المعلم، عن ابن بريدة، عن عمران، واختلف عليه في لفظه: فرواه إبراهيم بن طهمان، كما في صحيح البخاري (١١١٧)، ومسند أحمد (٤/ ٤٢٦)، وسنن ابن ماجه (١٢٢٣)، وسنن أبي داود (٩٥٢)، وسنن الترمذي (٣٧٢)، ومنتقى ابن الجارود (٢٣١)، وصحيح ابن خزيمة (٩٧٩، ١٢٥٠)، والأوسط لابن المنذر (٤/ ٣٧٨) و (٥/ ٨٠)، وأحكام القرآن للطحاوي (٤٤٦)، وفي شرح مشكل الآثار (١٦٩٣)، وسنن الدارقطني (١٤٢٥، ١٤٢٧)، ومستدرك الحاكم (١١٨٦)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٤٣٢) و (٣/ ٢٢٠)، بلفظ: (صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب). فجعله في صلاة المريض العاجز عن بعض الأركان وفي صلاة الفريضة. ورواه جماعة عن حسين المعلم به، ولفظه: إن صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد. قال البخاري: نائمًا عندي مضطجعًا هاهنا. فذكره في صلاة النافلة قاعدًا من غير المعذور، وهي رواية الجماعة منهم: روح بن عبادة كما في صحيح البخاري (١١١٥). وعبد الوارث بن سعيد كما في صحيح البخاري (١١١٥، ١١٦)، ومسند أحمد (٤/ ٤٤٣)، =