للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[صحيح من قول ابن جريج] (١).

هذا التفسير يصدق على آية آل عمران، وليس على آية النساء، وإن كان هناك من العلماء من يحمل آية آل عمران على آية النساء كما في أحكام القرآن لبكر بن العلاء، ولعله هو المقصود في كلام ابن العربي السابق (٢).

الدليل الثاني:

(ح-٣٥٢٩) روى البخاري من طريق إبراهيم بن طهمان، قال: حدثني الحسين المكتب، عن ابن بريدة،

عن عمران بن حصين ، قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي عن الصلاة، فقال: صَلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جَنْب (٣).

[تفرد به إبراهيم بن طهمان، عن حسين المعلم، وقد رواه أكثر من أحد عشر راويًا عن حسين المعلم، في الجلوس في صلاة النفل] (٤).


(١) تفسير الطبري (٧/ ٤٧٥)، وتفسير ابن المنذر (١٢٦٤).
(٢) أحكام القرآن لبكر بن العلاء، رسالة جامعية (ص: ٩٣٤، ٩٣٥).
(٣) صحيح البخاري (١١١٧).
(٤) رواه حسين المعلم، عن ابن بريدة، عن عمران، واختلف عليه في لفظه:
فرواه إبراهيم بن طهمان، كما في صحيح البخاري (١١١٧)، ومسند أحمد (٤/ ٤٢٦)، وسنن ابن ماجه (١٢٢٣)، وسنن أبي داود (٩٥٢)، وسنن الترمذي (٣٧٢)، ومنتقى ابن الجارود (٢٣١)، وصحيح ابن خزيمة (٩٧٩، ١٢٥٠)، والأوسط لابن المنذر (٤/ ٣٧٨) و (٥/ ٨٠)، وأحكام القرآن للطحاوي (٤٤٦)، وفي شرح مشكل الآثار (١٦٩٣)، وسنن الدارقطني (١٤٢٥، ١٤٢٧)، ومستدرك الحاكم (١١٨٦)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٤٣٢) و (٣/ ٢٢٠)، بلفظ: (صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب).
فجعله في صلاة المريض العاجز عن بعض الأركان وفي صلاة الفريضة.
ورواه جماعة عن حسين المعلم به، ولفظه: إن صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد. قال البخاري: نائمًا عندي مضطجعًا هاهنا.
فذكره في صلاة النافلة قاعدًا من غير المعذور، وهي رواية الجماعة منهم:
روح بن عبادة كما في صحيح البخاري (١١١٥).
وعبد الوارث بن سعيد كما في صحيح البخاري (١١١٥، ١١٦)، ومسند أحمد (٤/ ٤٤٣)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>