وجاء فيه أيضًا (٢/ ١٤٢): «لم يذكر محمد ﵀ في (الأصل): ما إذا لم يقدر على القعود مستويًا، وقدر عليه متكئًا، أو مستندًا إلى حائط أو إنسان، أو ما أشبه ذلك، قال شمس الأئمة الحلواني ﵀: قال مشايخنا ﵏: يجزئ أن يصلي قاعدًا مستندًا أو متكئًا، لا يجزئه أن يصلي مضطجعًا خصوصًا على قولهما، هكذا ذكر في (النوادر)». وانظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (٢/ ١٢١)، النهاية في شرح الهداية (٤/ ٢)، تبيين الحقائق (١/ ٢٠٠)، العناية شرح الهداية (٢/ ٣)، خزانة المفتين (ص: ٧٠٦)، الجوهرة النيرة (١/ ٧٩)، الفتاوى الهندية (١/ ١٣٦)، فتح القدير (٢/ ٣). واشترط المالكية لجواز الصلاة مع الاعتماد أن يكون استناده لغير حائض أو جنب، فإن استند إلى واحد منهما أعاد في الوقت. انظر في مذهب المالكية: عقد الجواهر لابن شاس (١/ ١٠١)، القوانين الفقهية (ص: ٤٣)، تحبير المختصر (١/ ٣٢١)، شرح ابن ناجي على الرسالة (١/ ٢٠٦). وانظر في مذهب الشافعية: فتح العزيز (٣/ ٢٨٤)، الغاية في اختصار النهاية (٢/ ٧٨)، تحفة المحتاج (٢/ ٢٢)، مغني المحتاج (١/ ٣٤٩)، وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (٢/ ٣٠٥)، الإقناع (١/ ١٧٦)، كشاف القناع (٣/ ٢٤٩)، دقائق أولي النهى (١/ ٢٨٧)، غاية المنتهى (١/ ٢٢٩). (٢) البحر الرائق (٢/ ١٢١).