للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مذهب الحنفية، ورجحه ابن شاس وابن الحاجب وخليل وابن ناجي من المالكية، والأصح عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة، بل قال الشافعية: لو عجز عن القيام على قدميه، وأمكنه النهوض على ركبتيه لزمه مع أنه لا يسمى قائمًا (١).

جاء في البحر الرائق: «لو قدر عليه متكئًا، أو معتمدًا على عصا، أو حائط، لا يجزئه إلا كذلك .... وكذا إذا عجز عن القعود وقدر على الاتكاء والاستناد إلى إنسان أو إلى حائط أو إلى وسادة لا يجزئه إلا كذلك» (٢).

وقال القرافي: «فإن عجز انتقل إلى الجلوس مستقلًّا، فإن عجز ففرضه


(١) جاء في المحيط البرهاني (٢/ ١٤١): «وإذا قدر على القيام متكئًا لم يذكر محمد هذا الفصل في شيء من الكتب، قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني : الصحيح أنه يصلي قائمًا متكئًا، ولا يجزئه غير ذلك، وكذلك لو قدر على أن يعتمد على عصا، أو كان له خادم لو اتكأ عليه قدر على القيام، فإنه يقوم ويتكئ خصوصًا على قول أبي يوسف، ومحمد رحمهما الله، فإن على قولهما: إذا عجز المريض عن الوضوء، وكان يجد من يوضئه لم يجزئه التيمم، وقدر بغيره كقدرته بنفسه، فكذلك هذا».
وجاء فيه أيضًا (٢/ ١٤٢): «لم يذكر محمد في (الأصل): ما إذا لم يقدر على القعود مستويًا، وقدر عليه متكئًا، أو مستندًا إلى حائط أو إنسان، أو ما أشبه ذلك، قال شمس الأئمة الحلواني : قال مشايخنا : يجزئ أن يصلي قاعدًا مستندًا أو متكئًا، لا يجزئه أن يصلي مضطجعًا خصوصًا على قولهما، هكذا ذكر في (النوادر)».
وانظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (٢/ ١٢١)، النهاية في شرح الهداية (٤/ ٢)، تبيين الحقائق (١/ ٢٠٠)، العناية شرح الهداية (٢/ ٣)، خزانة المفتين (ص: ٧٠٦)، الجوهرة النيرة (١/ ٧٩)، الفتاوى الهندية (١/ ١٣٦)، فتح القدير (٢/ ٣).
واشترط المالكية لجواز الصلاة مع الاعتماد أن يكون استناده لغير حائض أو جنب، فإن استند إلى واحد منهما أعاد في الوقت.
انظر في مذهب المالكية: عقد الجواهر لابن شاس (١/ ١٠١)، القوانين الفقهية (ص: ٤٣)، تحبير المختصر (١/ ٣٢١)، شرح ابن ناجي على الرسالة (١/ ٢٠٦).
وانظر في مذهب الشافعية: فتح العزيز (٣/ ٢٨٤)، الغاية في اختصار النهاية (٢/ ٧٨)، تحفة المحتاج (٢/ ٢٢)، مغني المحتاج (١/ ٣٤٩)،
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (٢/ ٣٠٥)، الإقناع (١/ ١٧٦)، كشاف القناع (٣/ ٢٤٩)، دقائق أولي النهى (١/ ٢٨٧)، غاية المنتهى (١/ ٢٢٩).
(٢) البحر الرائق (٢/ ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>