للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والأصح عند الحنابلة (١).

وقيدت (المشقة) بسبب المرض؛ لأن الصحيح إذا لحقته مشقة فادحة بسبب القيام لا يسقط عنه القيام؛ لأن المشقة مشقة حالية تنقضي بانقضاء الصلاة، فهي خفيفة، فإن كان مع المشقة مرض صلى جالسًا؛ لأن المشقة مع المرض يخشى منها حدوث مرض، أو زيادته، أو تأخر برء ونحوه (٢).

وقيل: ضابط العجز: أن يلحقه بالقيام مشقة تلهيه عن الخشوع وتدبر الأذكار، اختاره بعض المالكية، وبعض الشافعية (٣).

قال إمام الحرمين: «أن تلحقه مشقة تذهب بخشوعه. قال في المجموع: إن المذهب خلافه … وجمع بينهما: بأن ذهاب الخشوع ينشأ عن مشقة شديدة» (٤).

وقال ميمون بن مهران: «إذا لم يستطع أن يقوم لدنياه صلى جالسًا» (٥).

وذلك يعني: أنه ما دام قادرًا على القيام، وإن كان بمشقة، فالقيام واجب، وهذا القول أضعفها.

وقد سبق لي بحث هذه المسألة في المجلد السابع، تحت عنوان: ضابط العجز المسقط للقيام، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، ولله الحمد (٦).


(١) البحر الرائق (٢/ ١٢١)، تبيين الحقائق (١/ ٢٠٠)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٩٦)، فتح القدير (٢/ ٣)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٥٦)، شرح الخرشي (١/ ٢٩٤)، الموافقات (١/ ٣٣١)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٣٥٨)، منح الجليل (١/ ٢٧٣)، الدر الثمين والمورد المعين (ص: ٢٤٨)، الإنصاف (٢/ ٣٠٥)، المبدع (٢/ ١٠٨)، كشاف القناع (١/ ٤٩٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٨٧)، مطالب أولي النهى (١/ ٧٠٦).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٢٥٦).
(٣) الذخيرة للقرافي (٢/ ١٦٢)، قواعد الأحكام بمصالح الأنام (٢/ ١٢)، المنثور في القواعد الفقهية (٣/ ١٧٢)، المجموع (٤/ ٣١٠)، مغني المحتاج (١/ ٣٤٩)، نهاية المحتاج (١/ ٤٦٨)، حاشية الجمل (١/ ٣٤٠).
(٤) مغني المحتاج (١/ ٣٤٩)، نهاية المحتاج (١/ ٤٦٨).
(٥) الأوسط لابن المنذر (٤/ ٣٧٣)، المغني لابن قدامة (٢/ ١٠٦).
(٦) المجلد السابع (ص: ٤٥٣) مسألة (٤٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>