في صلاته، فلو كان إذا قام في الصلاة توجع من قيامه، وأشغله الألم عن إقامة حق الصلاة من خشوع وتدبر فهو لم يستطع شرعًا، وإن كان قادرًا على القيام.
دفع المشقة عن المكلف مقصود للشارع تارة بالإبراد في شدة الحر، وتارة بالتخلف عن الجماعة كالتخلف لشدة البرد وبلل المطر وانتشار الوحل.
المشقة وإن عسر ضبطها، فيمكن للمجتهد تقريبها بالقياس على نظائرها مما ورد فيه نصٌّ، تحصيلًا للمصلحة ودرءًا للمفسدة.
الأولى في ضابط مشاق العبادات أن تضبط مشقة كل عبادة بأدنى المشاق المعتبرة في تلك العبادة، فإن كانت مثلها أو أزيد ثبتت الرخصة.
من أجْلِ كمال الخشوع قُدِّمَ الطعام على الصلاة، حتى ولو أقيمت الصلاة، فكيف إذا كان ألم المشقة مع القيام يذهب بأصل الخشوع أو أكثره؟
التأذي بالريح والبرد مسقط لصلاة الجماعة، وقد اجتمع فيه سببان للتخلف: ذهاب الخشوع أو كماله ومشقة التعرض للسع البرد، والأول مقيس على حضور الطعام، والثاني مقيس على مشقة التأذي بالمطر والوحل.
قال النووي في ضابط المرض المبيح للتخلف عن الجماعة، قال: ضبطوه بأن تلحقه مشقة كمشقة المشي في المطر.
إذا كان المريض في الحضر يفطر إذا شق عليه الصوم مشقة تُرْبِي على مشقة الصوم في السفر مع قدرته عليه، فكذلك إذا شق القيام على المصلي صلى قاعدًا، وإن لم تنتف مطلق القدرة.
المسافر أقوى على الصوم من المريض على القيام بالصلاة، والصوم أحد أركان الإسلام، فتقاس عليه الصلاة بجامع المشقة، وإن لم يتعذر عليه القيام.
التأذي بالقمل مبيح للحلق في حق الناسك، فينبغي أن يعتبر تأذيه بالأمراض بمثل مشقة القمل.
[م-١١٣٧] المصلي الذي لا يقدر على القيام فهذا لا خلاف أنه يصلي قاعدًا ضرورة، ولا يكلف بالقيام؛ لأنه تكليف بما لا يطاق.