للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تقدير هذه المدة.

ويرد على هذا:

الضعيف لا حجة فيه، ولو فرض صحته فقد اختلف مع ابن عمر في مدة الإقامة، وهذا دليل على أن المسألة صادرة عن اجتهاد منهما، وليس عن توقيف، وهو معارض بقول جماعة من الصحابة ترى القصر مطلقًا في الإقامة أثناء السفر.

الدليل السادس:

(ث-٩٦٧) فقد روى الطبري في تهذيب الآثار من طريق عبد الوارث بن سعيد، حدثنا، ليث، عن مجاهد،

عن ابن عباس، قال: إذا قدمت أرضًا لا تدري متى تخرج، فأتم الصلاة، وإذا قلت: أخرج اليوم أخرج غدًا فَقَصْرُ ما بينك وبين عشر، ثم أتم الصلاة.

[منكر] (١).

(ث-٩٦٨) قد روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا المثنى بن سعيد عن أبي جمرة نصر بن عمران قال:

قلت لابن عباس: إنا نطيل القيام بالغزو بخراسان فكيف ترى؟ فقال: صلِّ ركعتين، وإن أقمت عشر سنين (٢).

[صحيح].

وليس هذا خاصًّا بالغزو، كما يميل إليه الإمام الشافعي.

(ث-٩٦٩) فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا


(١) رواه عبد الوارث كما في تهذيب الآثار، مسند عمر (٤١٦).
وخالد بن عبد الله كما في الأوسط لابن المنذر (٤/ ٣٥٦)، كلاهما عن ليث بن أبي سليم به.
وليث رجل ضعيف.
وهو منكر؛ لمخالفته ما رواه البخاري (٤٢٩٩) من طريق أبي شهاب، عن عاصم، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أقمنا مع النبي في سفر تسع عشرة نقصر الصلاة. وقال ابن عباس: ونحن نقصر ما بيننا وبين تسع عشرة، فإذا زدنا أتممنا.
وظاهره من غير فرق بين كونه عزم على الإقامة مدة معلومة أو لا.
(٢) المصنف (٨٢٠٢) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>