للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: إذا علم أن حاجته لا تنقضي في أقل من أربعة أيام كاملة فلا قصر، وإذا لم يعلم متى تنقضي جاز له القصر إلى ثمانية عشر يومًا، ثم يتم، وهو الأصح عند الشافعية (١).

قال الشيرازي الشافعي: «وإن أقام في بلدٍ لقضاء حاجة، ولم ينو الإقامة قصر إلى ثمانية عشر يومًا في أحد القولين، ويقصر أبدًا في القول الآخر» (٢).

وقال النووي: «لو أقام ببلد بنية أن يرحل إذا حصلت حاجة يتوقعها كل وقت قصر ثمانية عشر يومًا. وقيل: أربعة. وفي قول: أبدًا. وقيل: الخلاف في خائف القتال لا التاجر ونحوه، ولو علم بقاءها مدة طويلة فلا قصر على المذهب» (٣).

وقال ابن حجر: «وأخذ الشافعي بحديث عمران بن حصين، لكن محله عنده


(١) قال الشافعية: إن علم أن حاجته لا تنقضي في أقل من أربعة أيام كاملة فلا قصر، وقد ذكر ذلك في المنهاج والحاوي، انظر: منهاج الطالبين (ص: ٤٤)، تحرير الفتاوى (١/ ٣٦٤).
وأما إذا لم يعلم متى تنقضي، فقد اختلف أصحاب الشافعية على أقوال:
أصحها في المذهب: يقصر ثمانية عشر يومًا، لا فرق بين المقيم لقتال أو خوف أو تجارة أو غيرها.
وقيل: يقصر أبدًا، كقول الجمهور، وهو اختيار المزني.
وقيل: لا يقصر أبدًا.
وقيل: لا يجوز القصر بعد أربعة أيام.
وقيل: يقصر إلى سبعة عشر يومًا.
وقيل: يقصر إلى تسعة عشر يومًا، اختاره السبكي.
وقيل: يقصر إلى عشرين.
وقيل: هذه الأقوال في المحارب، وأما غيره فلا يجوز له القصر بعد أربعة أيام قولًا واحدًا، ورجحه الماوردي.
قال الماوردي في الإقناع (ص: ٤٩): «ولو مر ببلد ينوي الخروج منه إذا انقضت أشغاله فيه بعد يوم أو يومين، فاستمر ذلك به فله أن يقصر تمام أربعة أيام، ويتم بعدها إلا أن يكون محاربًا، فيستكمل القصر سبعة عشر يومًا أو ثمانية عشر يومًا، ثم يتم».
انظر: المجموع شرح المهذب (٤/ ٦٣٢)، مختصر المزني، ت: الداغستاني (١/ ١٤١)، الحاوي الكبير (٢/ ٣٧٤)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ١٠٩٧)، نهاية المطلب (٢/ ٤٣٤).
(٢) التنبيه (ص: ٤١)، بحر المذهب للروياني (٢/ ٣٢٤)، مغني المحتاج (١/ ٥٢٠)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٧٧)، نهاية المحتاج (٢/ ٢٥٥).
(٣) منهاج الطالبين (ص: ٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>