وأما إذا لم يعلم متى تنقضي، فقد اختلف أصحاب الشافعية على أقوال: أصحها في المذهب: يقصر ثمانية عشر يومًا، لا فرق بين المقيم لقتال أو خوف أو تجارة أو غيرها. وقيل: يقصر أبدًا، كقول الجمهور، وهو اختيار المزني. وقيل: لا يقصر أبدًا. وقيل: لا يجوز القصر بعد أربعة أيام. وقيل: يقصر إلى سبعة عشر يومًا. وقيل: يقصر إلى تسعة عشر يومًا، اختاره السبكي. وقيل: يقصر إلى عشرين. وقيل: هذه الأقوال في المحارب، وأما غيره فلا يجوز له القصر بعد أربعة أيام قولًا واحدًا، ورجحه الماوردي. قال الماوردي في الإقناع (ص: ٤٩): «ولو مر ببلد ينوي الخروج منه إذا انقضت أشغاله فيه بعد يوم أو يومين، فاستمر ذلك به فله أن يقصر تمام أربعة أيام، ويتم بعدها إلا أن يكون محاربًا، فيستكمل القصر سبعة عشر يومًا أو ثمانية عشر يومًا، ثم يتم». انظر: المجموع شرح المهذب (٤/ ٦٣٢)، مختصر المزني، ت: الداغستاني (١/ ١٤١)، الحاوي الكبير (٢/ ٣٧٤)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ١٠٩٧)، نهاية المطلب (٢/ ٤٣٤). (٢) التنبيه (ص: ٤١)، بحر المذهب للروياني (٢/ ٣٢٤)، مغني المحتاج (١/ ٥٢٠)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٧٧)، نهاية المحتاج (٢/ ٢٥٥). (٣) منهاج الطالبين (ص: ٤٤).