للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال النووي: «مذهبنا ومذهب جمهور العلماء من السلف والخلف، أنه ليس على الحائض وضوء ولا تسبيح، ولا ذكر في أوقات الصلوات، ولا في غيرها، وممن قال بهذا الأوزاعي ومالك، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور، حكاه عنهم ابن جرير» (١).

وكلام النووي في نسبة القول لأبي حنيفة مخالف لما نقلته عن ابن نجيم في البحر الرائق في القول الأول ويظهر لي أن ابن نجيم كان عالمًا فيما قاله النووي (٢).

وقد ذكرت أدلة المسألة في كتابي موسوعة الطهارة فأغنى ذلك عن إعادته هنا، ولله الحمد (٣).


(١) في المجموع (٢/ ٣٨٠).
قال ابن رجب في شرح البخاري (٢/ ١٣٠): «أنكر ذلك أكثر العلماء -يعني جلوسها للذكر بمقدار الصلاة- وقال أبو قلابة: قد سألنا عن هذا فما وجدنا له أصلًا.
وقال سعيد بن عبد العزيز: ما نعرف هذا ولكننا نكرهه.
وقال ابن عبد البر: على هذا القول جماعة الفقهاء، وعامة العلماء في الأمصار».
وقول أبي قلابة قد رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا معتمر، عن أبيه، قال: قيل لأبي قلابة: الحائض تسمع الأذان فتتوضأ، وتكبر، وتسبح؟ قال: قد سألنا عن ذلك فما وجدنا له أصلاً.
[وسنده صحيح].
وروى ابن أبي شيبة أيضًا، قال: حدثنا ابن مهدي، عن شعبة، قال: سألت الحكم وحمادًا فكرهاه.
(٢) وإنما قلت ذلك لأن ابن نجيم أشار إلى رأي النووي، فقال في البحر الرائق (١/ ٢٠٣): «وأما تحريم الطهارة عليها فمنقول في شرح المهذب للنووي، وأما أئمتنا فقالوا: إنه يستحب لها أن تتوضأ لوقت كل صلاة … ». إلخ النص الذي نقلته عنه في القول الأول، والله أعلم.
(٣) موسوعة الطهارة، الطبعة الثالثة (٨/ ٤٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>