قال ابن رجب في شرح البخاري (٢/ ١٣٠): «أنكر ذلك أكثر العلماء -يعني جلوسها للذكر بمقدار الصلاة- وقال أبو قلابة: قد سألنا عن هذا فما وجدنا له أصلًا. وقال سعيد بن عبد العزيز: ما نعرف هذا ولكننا نكرهه. وقال ابن عبد البر: على هذا القول جماعة الفقهاء، وعامة العلماء في الأمصار». وقول أبي قلابة قد رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا معتمر، عن أبيه، قال: قيل لأبي قلابة: الحائض تسمع الأذان فتتوضأ، وتكبر، وتسبح؟ قال: قد سألنا عن ذلك فما وجدنا له أصلاً. [وسنده صحيح]. وروى ابن أبي شيبة أيضًا، قال: حدثنا ابن مهدي، عن شعبة، قال: سألت الحكم وحمادًا فكرهاه. (٢) وإنما قلت ذلك لأن ابن نجيم أشار إلى رأي النووي، فقال في البحر الرائق (١/ ٢٠٣): «وأما تحريم الطهارة عليها فمنقول في شرح المهذب للنووي، وأما أئمتنا فقالوا: إنه يستحب لها أن تتوضأ لوقت كل صلاة … ». إلخ النص الذي نقلته عنه في القول الأول، والله أعلم. (٣) موسوعة الطهارة، الطبعة الثالثة (٨/ ٤٧٣).