للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[م-١١٣٣] المسافر إذا أقام في موضع واحد لقضاء حاجة، ولم ينو إقامة، وإنما علَّق خروجه على قضاء حاجة لا يدري متى تقضى، أتقضي في زمن قليل أم كثير، أو أقام كما لو أقام من أجل علاج فاختلفوا:

فقيل: يقصر أبدًا إلا أن يعلم أن حاجته لا تنقضي إلا بعد مضي مدة القصر فعليه الإتمام، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وقول عند الشافعية، اختاره المزني (١).

قال خليل: «لو أقام، ولو شهورًا من غير نية الإقامة، بل كان لحاجة، وهو يرجو قضاءها كل يوم قصر. فالقاطع نية الإقامة، لا الإقامة» (٢).

قال المالكية: ولو علم عادة أن حاجته لا تنقضي قبل أربعة أيام فالعلم بها كافٍ في إبطال القصر، ولو لم ينو الإقامة (٣).

وقال فخر الدين ابن تيمية في التلخيص: «إن أقام لقضاء حاجة فعلم أنها لا تنجز في الأمد المذكور فهو مقيم ...... فإن كان يتوقع إنجازه في كل يوم، وهو عازم على


(١) قولنا: (يقصر) أي وجوبًا عند الحنفية وسنة عند الجمهور كما تقدم ذلك عند الكلام على حكم القصر.
جاء في البحر الرائق (١/ ١٤٢): «لو دخل بلدًا، ولم ينو أنه يقيم فيها خمسة عشر يومًا، وإنما يقول: غدًا أخرج، أو بعد غدٍ أخرج، حتى بقي على ذلك سنين قصر … ولو وصل الحاج إلى الشام، وعلم أن القافلة إنما تخرج بعد خمسة عشر يومًا، وعزم أن لا يخرج إلا معهم لا يقصر؛ لأنه كناوي الإقامة كذا في المحيط».
وانظر: تبيين الحقائق (١/ ٢١٢)، بداية المبتدئ (ص: ٢٦)، كنز الدقائق (ص: ١٨٧)، الفتاوى الهندية (١/ ١٤٠)، حاشية ابن عابدين (٢/ ١٢٥)، مجمع الأنهر (١/ ١٦٣)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/ ٣٠٩) التوضيح لخليل (٢/ ٢٦)، تحبير المختصر (١/ ٤٦٧)، التاج والإكليل (٢/ ٥٠٣)، جواهر الدرر (٢/ ٤٢٤)، مواهب الجليل (٢/ ١٥٠)، شرح الخرشي (٢/ ٦٣)، المجموع (٤/ ٣٦٢)، منهاج الطالبين (ص: ٤٤)، التنبيه (ص: ٤١) التنبيه (ص: ٤١)، الهداية على مذهب أحمد (ص: ١٠٤)، المغني (٢/ ٢١٥)، المقنع (ص: ٦٥)، الإنصاف (٢/ ٣٣١)، المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح (١/ ٣٨٤)، الفروع (٣/ ٩٥)، المغني (٢/ ٢١٥).
(٢) التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٢/ ٢٦)،.
(٣) تحبير المختصر (١/ ٤٦٧)، التاج والإكليل (٢/ ٥٠٣)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>