وذكر مثل ذلك في المدونة (١/ ٢٠٦)، تهذيب المدونة (١/ ٢٨٧)، وزاد: «ولم يحدّ في القرب حدَّا. وسئل عمن هو على الميل، فقال: يقصر». وفي الرسالة لأبي زيد القيرواني، قال (ص: ٤٦): «لا يتم حتى يرجع إليها، أو يقاربها بأقل من الميل». واستشكل لفظ أبي زيد القيرواني؛ لأن قوله: (حتى يرجع إليها) جعله في أقل من الميل مسافرًا وقوله: (أو يقاربها بأقل من ميل) جعله فيه مقيمًا، وهذا لا يصح. انظر: حاشية العدوي على كفاية الطالب (١/ ٣٦٥). ولا يبدو عندي فيه إشكال؛ غايته أن يكون مفهوم الجملة الأولى غير مراد؛ لمعارضته منطوق الجملة الثانية، والمنطوق يقضي على المفهوم. وقال بعضهم: قوله: (حتى يرجع إليها)، يعني: على قول. وقوله: (أو يقاربها)، يعني: على قول آخر. ومنهم من قال: قوله: (حتى يرجع إليها) أي: حتى يدنو منها. ويكون قوله: (أو يقاربها) هو قوله: (حتى يرجع إليها)، وهذا التأويل يوافق ما في المدونة، والأول يخالفها؛ لأن ما في المدونة إلا قول واحد. وقال مالك جوابًا على سؤال كما البيان والتحصيل (١/ ٣٤٠): « … يقصر الصلاة إلا إن كان قريبًا من القرية. فقيل له: فما حد القرب؟ قال: ما نجد في ذلك حدًّا، وإنما يحد في مثل هذا أهل العراق». (٢) التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ٣٠٤)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ١٠٩٣)، الإنصاف (٢/ ٣٣١). (٣) مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (٦٩٠). (٤) الإنصاف (٢/ ٣٣١).