للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولم يفرق الشافعية والمالكية بين المميزة وغيرها في ستر الرأس.

فالمالكية قالوا: تعيد البالغة والمميزة في الوقت إذا صلت بدون خمار (١).

والشافعية قالوا: حكم الصبية المميزة حكم البالغة في تخمير الرأس.

قال ابن حبيب: «المأمورة بالصلاة من الصغار تستر كالكبيرة» (٢).

وجاء في خلاصة الأحكام للنووي: «وعن عائشة، عن النبي ، قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار .... والمراد بالحائض الحرة البالغة، وحكم الصبية المميزة حكمها» (٣).

وسيأتي الكلام على سترة الصبي إن شاء الله تعالى في مبحث مستقل، أسأل المولى العون والتوفيق.


(١) النوادر والزيادات (١/ ٢٠٦)، المجموع (٣/ ١٦٦).
(٢) النوادر والزيادات (١/ ٢٠٦).
(٣) خلاصة الأحكام (١/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>