للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فظاهر مذهب الإمام أحمد: أنه لا يقصر بشرطين:

أحدهما: أن يكون معه أهله، فإن لم يكن أهله معه ترخص.

الثاني: ألا يتخذ مكانًا وطنًا لإقامته يأوي إليه.

فلو انتفى أحدهما لم يمنع من الترخص؛ قال في المبدع: لأن الشبه يعني بالمقيم لا يحصل حقيقة إلا بمجموع الأمرين (١).

وقال القاضي أبو يعلى: لا يشترط أن يكون مع الملاح أهله؛ فإذا كان لا وطن له أشبه المقيم (٢).

قال التنوخي: وليس بجيد؛ لأن الشبه لا يحصل حقيقة إلا بمجموع الأمرين (٣).

وفي النكت على المحرر: وقال أبو المعالي بن منجا: شرط أبو الخطاب أن يكون معهم أهليهم، ولا نية لهم في المقام في مقام يقصدونه.

وقال القاضي: ليس ذلك بشرط بل المعتبر ألا يكون له وطن يأوي إليه ويقصده. وهذا منه يوهم أن المسألة على وجهين.

وقد يقال: ليس كذلك؛ لأن المراد من ذكر الأهل إذا كان له أهل؛ لأنه لا فرق بين السائحين المجردين الذين يتسمون بالفقراء العزاب الذين دأبهم السير في الأرض غير ناوين إقامة ببلد، وبين الملاح ونحوه الذين معهم أهلهم (٤).

ولعل هذا أقرب، وهو معنى ما ذكره القاضي.

دليل من قال: لا يقصر الملاح ونحوه:

لا يتصور السفر إلا بمفارقة الوطن محل الإقامة، وهذا وطنه سفينته، معه أهله وتنوره، وبالتالي من لا وطن له إلا سفينته لا يتصور وقوع السفر منه.

ولأنه إذا أفطر في رمضان فقد فوت عليه الشهر بلا حاجة؛ لأنه سيقضيه في السفر، وإذا منع من الفطر منع من القصر.


(١) المبدع (٢/ ١٢٤).
(٢) انظر: الممتع في شرح المقنع (٣/ ٣٢)، التعليقة الكبرى للقاضي أبي يعلى (٣/ ٣٢)،.
(٣) الممتع في شرح المقنع (١/ ٥١١).
(٤) انظر: النكت على المحرر (١/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>