للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

واشترط الشافعية: أن ينوي الإقامة، وهو نازل، فإن كان سائرًا لم يؤثر؛ لأن سيره يكذب نيته (١).

والمعتبر في النية هو نية الأصل دون نية التابع حتى يصير العبد مسافرًا بنية مولاه، والزوجة بنية الزوج، وكل من لزمه طاعة غيره، كالسلطان وأمير الجيش؛ لأن حكم التبع حكم الأصل، وعلى ذلك جمهور الفقهاء (٢).

وفصل الشافعية، فقالوا: إذا اتبع العبد أو الزوجة السيد أو الزوج في السفر ولا يعرف كل واحد منهم مقصده، فلا قصر لهم؛ لأن الشرط لم يتحقق: وهذا قبل بلوغهم مسافة القصر، فإن قطعوها قصروا؛ وإن لم يقصر المتبوعون لتيقن طول سفرهم (٣).

فلو نوت الزوجة أو العبد الإقامة مدة تمنع من القصر، ولم ينو الزوج، ففي المسألة قولان:

الأول: لا يلزمها الإتمام؛ لأنه لا اختيار لها في الإقامة، وهو مذهب الحنفية، وأقوى الوجهين في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة (٤).


(١) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٣٩).
(٢) تحفة الفقهاء (١/ ١٤٨)، بدائع الصنائع (١/ ٩٤)، المبسوط للسرخسي (٢/ ١٠٦)، روضة الطالبين (١/ ٣٨٤)، البيان للعمراني (٢/ ٤٧٥)، بداية المحتاج (١/ ٣٦٠)، منهاج الطالبين (ص: ٤٥)، كفاية النبيه (٤/ ١٧١)، الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٦٠)، والأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٤٠)، أسنى المطالب (١/ ٢٣٩)، مغني المحتاج (١/ ٥٢٤)، دقائق أولى النهى (١/ ٢٩٤)، التنقيح المشبع (ص: ١١٣)، غاية المنتهى (١/ ٢٣٢)، مطالب أولي النهى (١/ ٧٢٠).
وقد نقل زروق في شرحه على الرسالة (١/ ٣٦٠) كلام النووي فالظاهر أن المالكية ليس لهم نص في هذه المسألة.
(٣) انظر: مغني المحتاج (١/ ٥٢٤)، المنهاج (ص: ٤٥).
(٤) تحفة الفقهاء (١/ ١٤٨)، بدائع الصنائع (١/ ٩٤)، المبسوط للسرخسي (٢/ ١٠٦)، روضة
الطالبين (١/ ٣٨٤)، البيان للعمراني (٢/ ٤٧٥)، بداية المحتاج (١/ ٣٦٠)، منهاج الطالبين (ص: ٤٥)، كفاية النبيه (٤/ ١٧١)، الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٦٠)، والأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٤٠)، أسنى المطالب (١/ ٢٣٩)، مغني المحتاج (١/ ٥٢٤)، دقائق أولى النهى (١/ ٢٩٤)، التنقيح المشبع (ص: ١١٣)، غاية المنتهى (١/ ٢٣٢)، مطالب أولي النهى (١/ ٧٢٠).
وقد نقل زروق في شرحه على الرسالة (١/ ٣٦٠) كلام النووي فالظاهر أن المالكية ليس لهم نص في هذه المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>