للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن طاوس،

عن عائشة، قالت: إذا وضعت الزاد والمزاد فصلِّ أربعًا، وكان طاوس إذا قدم مكة صلى أربعًا.

[ضعيف] (١)

الجواب الثاني:

كون الناس لا يعدون من سافر وعاد من يومه مسافرًا في العرف، لا يمنع من الترخص؛ لأن تحكيم العرف في تحديد مسافة السفر لا يعرف من السنة المرفوعة، ولا من آثار الصحابة، ولا من أقوال التابعين، ولا من أقوال الأئمة الأربعة، ولا يعرف في القرون المفضلة.

الجواب الثالث:

أن تقدير السفر بالزمن لم يأت لبيان ذكر طول غياب الرجل عن موضع إقامته، بل جاء في معرض ذكر السير في أثناء السفر، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة).

فكان تقدير السير بالزمن راجعًا إلى تقدير المسافة؛ لأن العرب تعرف المسافة بمقدار الزمن الذي تسير به عن طريق الأقدام أو عن طريق الإبل المحملة، وقد قدر ابن تيمية والنووي البريد بمسيرة نصف يوم، وهو من تقدير المسافة بالزمن.

قال ابن عبد البر: «في هذا الحديث من الفقه: أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر هذه المسافة فما فوقها إلا مع ذي محرم أو زوج» (٢).

فلا يحفظ في أقوال الفقهاء المتقدمين أن أحدًا قال: المسافة الطويلة في الزمن القصير لا يعد سفرًا.

الدليل الرابع:

أن الحكمة من مشروعية القصر دفع المشقة، والسفر الطويل في المدة القصيرة لا مشقة فيه.


(١) المصنف (٨٢٢١)، في إسناده ليث بن أبي سليم، ضعيف الحفظ.
(٢) التمهيد، ت: بشار (١٣/ ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>