للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مَجْهُول العَيْن: هُو مَنْ لَمْ يَرْوِ عنه إلّا رَاوٍ وَاحِدٌ، قال من العُلَمَاء: ومَنْ رَوَي عنه عَدْلان وعَيَّنَاه، فقد ارتفعت عنه هَذِه الجَهَالة يَعْنِي جَهَالَة العَيْن انتهى، وعن كتاب الاستِذْكَار لابن عبد البَرّ في حَدِيث بُسْرَة بنت صَفْوَان: أنَّ جَهَالة العَيْن لا تَزُول إلّا بِرِوايَة ثَلاثَةٍ، وهَذَا غَرِيبٌ، وفي مَجْهُول العَيْن أَقْوَالٌ، الصَّحيح الّذِي عليه أكْثَر العُلَمَاء من أهل الحَدِيث وغيرهم أَنّه لا [يُقْبَل مُطْلَقًا] (١) والثَّانِي يُقْبَل مُطْلَقًا وهُو قَوْلُ مَنْ لم يَشْتَرِط في الرَّاوِي مَزِيْدًا عَلَى الإسْلام، والقَوْل الثَّالِث: إنْ كَانَ الرَّاوِي عنه لا يَرْوِي إلّا عن عَدْلٍ - كابن مَهْدِيّ ويَحْيَى بن سَعِيد ومَنْ ذُكِر مَعَهُما، واكتفَيْنَا في التَّعدِيل بِوَاحِدٍ - قُبِل وإلّا فَلا، الرَّابِع: إن كَانَ مَشْهُورًا في غير العِلْم كالزُّهْد أو النَّجْدة قُبِل وإلّا فَلا، وهو قَوُل ابن عبد البَرّ، والخَامِس: إن زكَّاه أَحَدٌ من أئمة الجَرْح والتَّعْديل مَعَ رِوَاية وَاحِدٍ عنه قُبل وإلّا فَلا، وهو اخِتيَار أبى الحَسَن بن القَطَّان في كتاب بَيَان الوَهْم والإيْهام، قال محمد بن يَحْيَى الذُّهْلِيّ: إذا روَى عن المُحَدِّث رَجُلان ارتَفَعَ عنه اسم الجَهَالة، وَقَال الخَطِيب: أقَلُّ ما تَرتَفِع به الجَهَالة أن يَرْوِيَ عنه اثنَانِ فَصَاعِدًا من المَشْهُورين بِالعِلْم إلّا أنَّه لا يَثْبت له حُكْم العَدَالة بِرَوَايَتِهما انتهى (٢)، وقد قدمتُ أنّه يَشْتَرط في الاثنين [الَّراوِيَيْن] (٣) عنه العَدَالةُ، وقد تَعَقَّب ابنُ الصَّلاح كلامَ الخَطِيب بِرَوَايَة مِرْدَاس الأسْلَميّ ورَبِيعة بن كَعْب الأسْلَمِيّ، إذ لم يُرْوَ عن كُلّ


(١) ما بين المعقوقين ساقط من التصوير، لأنّ هذه العبارة جاءت في أقصى الهامش بعد إشارة إليها، مع علامة صح عليها. فأثبته من سياق الكلام.
(٢) الكفاية في علم الرواية للخطيب ص: ١٥٠.
(٣) في النسخة "الروايين" وهو سبق قلم للمؤلف، والصَّواب ما أثبته من سياق الكلام وتقدم قبل قليل تعريف مجهول العين، وفيه: هو من لم يرو عنه إلّا رَاوٍ واحد، قال من العلماء: ومن روى عنه عدلان … الخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>