١٠١٤ - أسد الغابة ١/ ٣٨١ وتهذيب الكمال ٥/ ٢١٥ والتذهيب ١/ لوحة (١٤٠) والكاشف ١/ ٣٠١ (٨٤٧) والميزان ١/ ٤٣٢ (١٦١٠) وتهذيب ابن حجر ٢/ ١٣٧ والتقريب ص: ١٤٥ (١٠١٣) والإصابة ٢/ ١٩٢. (١) قال مغلطاي في إكماله ٢/ لوحة (٩٤): لما خرّج الإمام أحمد حديثه قال: لا أقول به، وليس إسناده بالمعروف انتهى، وقد أخرج الإمام أحمد حديثه في مسنده ٣/ ٤٦٩ إلا أني لم أجد قوله المذكور عقب الحديث، ولعل مغلطاي عثر على نسخة فيها هذه الزيادة وقال في المسائل (أي الفقهية) رواية ابنه عبد الله ٢/ ٦٩٣ - ٦٩٤: لا أقول به .. لا نعرف هذا الرجل، ولم يروه إلا الدراوردي انتهى. وحدبب فسخ الحج هذا أخرجه أبو داود في المناسك باب الرجل يُهلّ بالحج ثم يجعلها عمرة ٢/ ١٦١ برقم (١٨٠٨) والنسائي في المناسك باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يَسُق الهدي ٥/ ١٧٩ (٢٨٠٨) وابن ماجة في المناسك أيضًا باب من قال: كان فسخ الحج لهم خاصّة ٢/ ٩٩٤ (٢٩٨٤).