(٢) في التذهيب عزا هذا القول لمُطَيَّن، وفي الكاشف لم يعزه لأحدٍ. ٧٧٤ - التاريخ الكبير ٢/ ٩١ والجرح والتعديل ٢/ ٣٨٩ والثقات لابن حبان ٤/ ٧٥ والميزان ١/ ٣٤٧ ولسان الميزان ٢/ ٥٥. (٣) كذا في المخطوطة، وكذا في التاريخ الكبير والجرح والتعديل، وفي ثقات ابن حبان: بكر بن عبد الرحمن المزني، يروي عن عبد اللّه بن عمرو بن هلال المزني، وله صحبة … وعبد اللّه بن هلال وعبد اللّه بن عمرو بن هلال كلاهما مذكور في الصحابة كما في الاستيعاب ٣/ ٩٦٠ (١٦٢٢) و ٣/ ١٠٠٠ (١٦٨١) والإصابة ٤/ ١٩٧ (٤٨٥٨) و ٤/ ٢٥٧ (٥٠١٣) ويغلب على ظني أنّ هنا عبد اللّه بن هلال، لأن ابن عبد البر يقول في الاستيعاب: عبد اللّه بن هلال المزني، حديثه عند كثير بن عبد اللّه بن عمرو بن عوف المزني عن بكر بن عبد الرحمن عن عبد اللّه بن هلال المزني صاحب النبي ﷺ قال: ليس لأحد بعدنا أن يحرم بالحج، ثم يفسخ حجه في عمرة، انتهى.