للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بن الحُصَين (١) أَخْرَج له الأئمة السِّتَّة، وهو من الشُّرَاةِ، وفي المَسْئَلة قَولٌ رَابِعٌ، لم يَحْكِه ابن الصَّلاح في عُلُومِه، وهو أنَّهم تُقْبل أَخِبارُهم وإن كَانُوا كُفَّارًا أو فُسَّاقًا بالتَّأوِيلِ، وحَكَاه الخَطِيب البَغْدَاديّ (٢) عن جَمَاعَة من أهل النَّقْل والمُتَكَلِّمِين، وفي تَارِيخ نَيْسَابُور للحاكم في ترجمة محمد بن يَعْقُوب بن الأَخْرَم: أنَّ كِتَاب مُسْلِم مَلآن من الشِّيْعةَ، واللّه أعْلَم.

مَسْئلَةٌ: تدليس الإسْنَاد:

وهو أن يُسْقِطَ اسم شَيخِه الّذيِ سَمِع منه، ويَرْتَقِي إلى شَيْخ شيخِه أو مَنْ فَوقَه، فَيُسنِد ذلك إليه بلفظ لا يَقْتَضي الاتّصَال، بل بلِفْظ مُوهِم، كَقَوْلِه: عن فُلانٍ أو أَنَّ فلانًا أو قَال فُلانٌ، كَذَا مُوْهِمًا بذلك أنَّه سَمِعَه مِمَّن وَوَاه عنه، وإنّما يكونُ تدليسا إذا كَانَ المُدَلّسُ قَدْ عَاصَر المَرْوِي عنه، أو لَقيِه، ولم يَسْمَع منه، أو سَمِع منه ولم يَسْمَع منه ذلك الحَدِيثَ الّذِي دَلّسَه عنه، وقد حَدَّه أبو الحَسَن بن القَطَّان بأن يَرْوي عَمّن قَد سِمَع منه مَا لَم يَسْمَع منه من غير أن يَذْكُرَ أنّه سَمِعَه منه انتهى، وقد يكونُ التَّدْليِس بِغَيْر أدَاة قالَ على بن خَشْرَم: كُنَّا عند ابن عُيَيْنَة فَقَال: الزُّهْرِيُّ فَقِيل له: حَدَّثكم الزُّهْرِيُّ؟ فَسَكَتَ، ثُمّ قَالَ: الزُّهْرِيّ فَقِيل له سَمِعْتَه من الزُّهْريّ؟ فَقَال؟ لا، لم أسْمَعْه من الزُّهْرِيّ، ولا مِمَّنْ سَمِعه من الزُّهْرِيّ، حَدَّثَنِي عبد الرّزَّاق عن مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ، وقد اختلف في أَهْل هذَا القِسْم، فَقِيل: يُرَدّ حَدِيثُهم مُطْلَقًا، سَوَاء أَثْبَتُوا السِّمَاع أَمْ لا، وإنَّ التَّدْليِس نفسه جَرْحٌ، قَالَه فرِيق من أهل الحَدِيث والفُقَهاء،


(١) قال ابن حِبَّان في الثقات ٦/ ٢٨٤: كان يذهب مذهب الشُّرَاة، وكل من ترك حديثه على الإطلاق وهم، لأنّه لم يكن بِدَاعِيةٍ إلى مذهبه، والدُّعَاة يجب مجانبة رِوَاياتهم على الأحوال، فمن انتحل نحلة بدعة، ولم يَدْعُ إليها، وكان مُتْقِنًا كان جائز الشهادة مُحْتَجًا بروايته، فإن وجب ترك حديثه وجب ترك حديث عكرمة لأنّه كان يذهب مذهب الشراة مثله.
(٢) الكفاية ص: ١٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>