وقال ابن الأثير في النهاية ٢/ ٥٢٠: الشياع حرام وفُسِّر بالمفاخرة بكثرة الجماع وقال أبو عمر: إِنه تصحيف، وهو بالسين المهملة والباء الموحَّدة وقد تَقَدَّم، وقال فيما تَقَدّم من النهاية ٢/ ٣٣٧ (سبع) نهى عن السباع وهو الفخار بكثرة الجماع. (٢) الهمزة من "أكثر" ساقطة من المخطوطة سهوا، فأثبته بين المربعين. (٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٣/ ٦٨، ٧١ والحاكم في المستدرك ١/ ٤٩٩ وابن عديّ في الكامل ٣/ ٩٨٠ وذكره الهيثميّ في مجمعه ١٠/ ٧٥ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى، وفيه دَرَّاج، وقد ضعفه جماعة .. وبقية رجال إِسنادي أحمد ثقات. (٤) أخرجه الترمذيّ في البر والصلة، باب ما جاء في التجارب ٤/ ٣٣٢ (٢٠٣٣) والإِمام أحمد في مسنده ٣/ ٨، ٦٩ والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٩٣ والخطابي في غريب الحديث ١/ ٦١٨ وابن عديّ في الكامل ٣/ ٩٨٢.