للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وعنه شُعْبة، وسُفْيان، وابن إِدريس، ووكيع وَآخرون.

وَثَّقه أحمد، وأبو داود (١)، وضَعَّفه ابن مَعِين (٢).

وقال النَّسَائي: ليس به بأس، له في الكتابين حديث في قتل رجل تزوج بأمرة أبيه (٣).

ذكره ابن حِبَّان في "الثقات".

وذكره في الميزان، وذكر توثيق أحمد له وأبي داود، قال وقال أبو حاتم: ليس بالقوي (٤) وذكر كلام ابن معين فيه وكلام النَّسَائيّ.


(١) توثيق أحمد له في علله وقد تقدم في المصادر وتوثيق أبي داود له في سؤالات الآجري ٢/ ٢٩١ (١٨٨٧).
(٢) كذا قال المؤلف، ويبدو أنّه نقل من تذهيب الذهبي كما هي عادته لأنه ذكره هكذا وكذا في أصل التذهيب أي تهذيب الكمال للمزي، ويبدو أنّ المزي وهم ثم نقل منه الذهبي ومنه المؤلف سبط بن العجمي، مع أنّ ما ذكره ابن معين في تاريخه توثيقه ويؤيّده ما ذكره ابن شاهين في ثقاته فقال: ثقة قاله أحمد ويحيى، وكذا نقل الخطيب في تاريخه توثيق ابن معين له برواية الدوري، فنسبة الذهبي في التذهيب ٢/ لوحة ٩/ أ، والميزان ١/ ٦٣٨، تضعيف ابن معين له إنما جاء من متابعة المِزّيّ من غير رجوعه إلى الأصل، ومنه المؤلف، والله المستعان.
(٣) أخرجه النسائي في الرجم في سننه الكبرى كما في تحفة الأشراف ٨/ ٢٨٢ (١١٠٨٢) وابن ماجه في الحدود باب من تزوج امرأة أبيه من بعده ٢/ ٨٧٠ (٢٦٠٨).
(٤) قول الحافظ في التقريب فيه: "صدوق يخطئ" لا يناسب بعد أن وثّقَه الإمام أحمد وابن معين وأبي داود والعجلي وابن حُبَّان، وقال فيه النَّسائي: ليس به بأس، وتفرد أبو حاتم بقوله: ليس بالقوي، وقد عَدّهَ الذهبي في الميزان هذه العبارة من ألفاظ الجرح في الراوي كما في ١/ ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>