(٢) عبارة الذهبي في الميزان ١/ ٥٨٠، ذكره ابن حبان في الثقات، وفي الضعفاء أيضًا، وقال: يخطئ، فقوله: وقال: يخطئ؛ يعني في الثقات؛ لأنه في المجروحين لم يقل هذا، بل قال في المجروحين: لا يحل الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار. وإن كان في العبارة قصور، كان الأنسب له أن يذكر قوله: وقال يخطئ بعد كلمة "الثقات" والله أعلم. (٣) لم يقل أبو حاتم فيه مجهول، بل هذا استنبطه الذهبي من كلام أبي حاتم، ولفظ أبي حاتم في الجرح: هو شيخ للوليد، لا أعلم روى عنه أحد غيره - يعني الوليد بن مسلم - قلت: قال ابن حبان في المجروحين: روى عنه الوليد بن مسلم، وأبو المغيرة، فانتفى جهالة العين. (٤) الموضوعات ٢/ ٢٧٩ هو حديث ابن عباس مرفوعًا: "لو يرى أحدكم بعد ستين وما به جرو كلب، خير له من أن يرى ولدًا لصلبه"، فقال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع، والمتهم به الحكم ....