أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ». وَقَالَ مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ … مِثْلَهُ.
وبه قال: (حدّثنا محمد بن بشار) بالموحدة والمعجمة المشدّدة، الملقب ببندار (قال: حدّثنا) بالجمع، وللأصيلي: حدّثني (ابن أبي عدي) محمد بن إبراهيم، وأبو عدي كنيته، البصري (عن سعيد) هو ابن أبي عروبة (عن قتادة، عن أنس بن مالك) ﵁، وسقط لابن عساكر: ابن مالك (عن النبي ﷺ قال):
(إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوّز مما) وللكشميهني لما (أعلم من شدة وجد أمه من بكائه). واللام للتعليل، وذكر الأم هنا خرج مخرج الغالب وإلاّ فمن كان في معناها يلحق بها.
وفي الحديث أن مَن قصد في الصلاة الإتيان بشيء مستحب لا يجب عليه الوفاء به، خلافًا لأشهب حيث ذهب إلى أن من تطوّع قائمًا فليس له أن يتمّه جالسًا. قاله في فتح الباري.
ورواة هذا الحديث بصريون، وفيه التحديث والعنعنة.
(وقال موسى) بن إسماعيل التبوذكي فيما وصله السراج (حدّثنا أبان) بن يزيد العطار (قال: حدّثنا قتادة قال: حدّثنا أن عن النبي ﷺ، مثله) وسقط لفظ: مثله لابن عساكر والأصيلي. وفائدة هذا بيان سماع قتادة له من أنس.
٦٦ - باب إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا
هذا (باب) بالتنوين (إذا صلّى) الرجل مع الإمام (ثم أمّ قومًا) مجزئ ذلك.
٧١١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو النُّعْمَانِ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: "كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ".
وبالسند قال: (حدّثنا سليمان بن حرب) الواشحي (وأبو النعمان) محمد بن الفضل السدوسي البصري الملقب بعارم بعين وراء مهملتين (قالا: حدّثنا حماد بن زيد، عن أيوب) السختياني، (عن عمرو بن دينار، عن جابر) وللأصيلي زيادة: ابن عبد الله (قال: كان معاذ) هو ابن جبل، ﵁ (يصلّي مع النبي ﷺ، ثم يأتي قومه) بني سلمة (فيصلّي بهم) تلك الصلاة التي صلاها مع النبي ﷺ.
واستدلّ به الشافعية على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل، لأن فرض معاذ هو الأول، كما مرّ.
وهذا قول أحمد، واختاره ابن المنذر وجماعة من السلف، خلافًا للحنفية والمالكية.