ابن المنير: استشهاد البخاري بحديث ابن عباس هذا مع أن الدليل من الآية واضح إشارة منه إلى تقرير سبب نزول الآية وأنها على ظاهرها غير مؤوّلة ولا منسوخة انتهى وولد الابن وإن نزل كالولد في قوله تعالى ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد﴾ [النساء: ١٢] جماعًا أو لفظ الولد يشمله بناء على إعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ولو كان للزوجة فرع غير وارث كرقيق أو وارث بعموم القرابة لا بخصوصها كفرع بنت فللزوج النصف أيضًا واتفق على أن الزوج لا يحجب حجب حرمان بل حجر نقصان.
١١ - باب مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ
(باب) حكم (ميراث المرأة) أي الزوجة (والزوج مع الولد وغيره) من الوارثين.
وبه قال:(حدّثنا قتيبة) بن سعيد قال: (حدّثنا الليث) بن سعد الإمام ذو المكارم والأخلاق الحميدة (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن ابن المسيب) سعيد (عن أبي هريرة)﵁(أنه قال: قضى رسول الله-ﷺ في جنين امرأة من بني لحيان) بجيم مفتوحة ونونين بينهما تحتية ساكنة بوزن عظيم حمل المرأة ما دام في بطنها سمي بذلك الاستتارة فإن خرج حيًّا فهو ولد أو ميتًا فهو سقط، وقد يطلق عليه جنين ولحيان بكسر اللام وفتحها وسكون المهملة بعدها تحتية واسم المرأة قيل مليكة بنت عويم أو عويمر بالراء ضربتها امرأة يقال لها أم عفيفة بنت مروح بحجر أو بعمود فسطاط ضربة أو أكثر (سقط) جنينها حال كونه (ميتًا بغرة) بضم الغين المعجمة وتشديد الراء (عبد أو أمة) أو للتنويع لا للشك (ثم إن المرأة التي قضى)ﷺ(عليها) ولأبي ذر عن الكشميهني لها (بالغرة توفيت) وفي رواية بالديات من طريق يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله ﷺ(فقضى رسول الله ﷺ بأن ميراثها لبنيها) بتحتية ساكنة بعد النون المكسورة (وزوجها) لا لعصبتها الذين عقلوا عنها فللزوج الربع ولبنيها ما بقي (و) قضى ﷺ(أن العقل) أي الدّية وهي الغرة (على عصبتها) لأن الإجهاض كان منها خطأ أو شبه عمد.
ومباحث هذا الحديث تأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الدّيات بعون الله تعالى، والحديث أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي.