قال في الفتح: وهذا الحديث رواه الإسماعيلي من طريق أبي عاصم عن يزيد فقال: كان المنبر على عهد رسول الله ﷺ ليس بينه وبين حائط القبلة إلاّ قدر ما تمر العنز، فتبين بهذا السياق أن الحديث مرفوع، وللكشميهني: ما كادت الشاة أن تجوزها بزيادة أن واقتران خبر كاد بأن قليل كحذفها من خبر عسى، فحصل التقارض بينهما، ثم إن القاعدة أن حرف النفي إذا دخل على كاد يكون للنفي، لكنه هنا لإثبات جواز الشاة وقد قدروا ما بين المصلي والسترة بقدر ممر الشاة، وقيل: أقل ذلك ثلاثة أذرع، وبه قال الشافعي والإمام أحمد، ولأبي داود مرفوعًا من حديث سهل بن أبي حثمة: إذا صلّى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته.
ورواة هذا الحديث ثلاثة، وفيه التحديث والعنعنة، وأخرجه مسلم.
٩٢ - باب الصَّلَاةِ إِلَى الْحَرْبَة
(باب الصلاة إلى) جهة (الحربة) المركوزة بين المصلي والقبلة.
وبالسند قال:(حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد (قال: حدّثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن عبيد الله) بضم العين ابن عمر بن حفص عن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي المدني (قال: أخبرني) بالإفراد (نافع عن) مولاه (عبد الله) ولأبي ذر عبد الله بن عمر أي ابن الخطاب.
(أن النبي ﷺ كان يركز) بالمثناة التحتية المضمومة وفتح الكاف، ولأبي ذر والأصيلي وابن عساكر بالفوقية أي تغرز (له الحربة) وهي دون الرمح عريضة النصل (فيصلّي إليها) أي إلى جهتها.
٩٣ - باب الصَّلَاةِ إِلَى الْعَنَزَةِ
(باب الصلاة إلى) جهة (العنزة) بفتح العين المهملة والنون والزاي وهي أقصر من الحربة أو الحربة الرمح العريضة النصل والعنزة مثل نصف الرمح.
وبالسند قال:(حدّثنا آدم) بن أبي إياس (قال: حدّثنا شعبة) بن الحجاج الواسطي ثم البصري (قال: حدّثنا عون بن أبي جحيفة) بفتح العين في عون وضم الجيم وفتح الحاء المهملة في جحيفة (قال: سمعت أبي) أبا جحيفة وهب بن عبد الله (قال) وللأصيلي يقول: