وبه قال:(حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (حدّثنا الليث) بن سعد الإمام (عن عقيل) بضم العين ابن خالد (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن عروة بن الزبير) سقط ابن الزبير لأبي ذر (عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ توفي وهو ابن ثلاث وستين) سنة. وهذا موافق لقول الجمهور وجزم به سعيد بن المسيب ومجاهد والشعبي. وقال أحمد: هو الثبت عندنا، وأكثر ما قيل في عمره أنه خمس وستون أخرجه مسلم من طريق عمار بن أبي عمار عن ابن عباس، ومثله لأحمد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس وجمع بعضهم بين الروايات المشهورة بأن من قال: خمس وستون جبرًا لكسر ولا يخفى ما فيه.
(قال ابن شهاب) الزهري بالإسناد السابق (وأخبرني) بالإفراد (سعيد بن المسيب مثله) أي مثل المتن فقط أنه ثلاث وستون.
وبه قال:(حدّثنا قبيصة) بفتح القاف ابن عقبة قال: (حدّثنا سفيان) الثوري (عن الأعمش) سليمان بن مهران (عن إبراهيم) النخعي (عن الأسود) بن يزيد (عن عائشة ﵂) أنها (قالت: توفي النبي ﷺ ودرعه) بكسر الدال وسكون الراء (مرهونة) بالتأنيث لأن الدرع يذكر ويؤنث (عند يهودي) يسمى أبا الشحم كما عند البيهقي وهو بفتح الشين المعجمة وسكون الحاء المهملة (بثلاثين يعني صاعًا من شعير) وعند النسائي والبيهقي أنه عشرون.
قال في الفتح: ولعله كان دون الثلاثين فجبر الكسر تارة وألغاه أخرى. قال: ووقع لابن حبان من طريق شيبان عن قتادة عن أنس أن قيمة الطعام كانت دينارًا، وزاد المؤلّف في البيع إلى أجل، وفي صحيح ابن حبان أنه سنة، وفي حديث أنس عند أحمد فما وجد ما يفتكها به، وذكر ابن الطلاع في الأقضية النبوية أن أبا بكر أفتك الدرع بعد النبي ﷺ، واستدلّ به على أن المراد بقوله ﷺ في حديث أبي هريرة مما صححه ابن حبان وغيره "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي عنه من لم يترك عند صاحب الدين ما يحصل له به الوفاء وإليه جنح الماوردي، وسقط لأبي ذر قوله يعني صاعًا من شعير. قال في الفتح: وجه إيراد هذا الحديث هنا الإشارة إلى أن ذلك من آخر أحواله ﷺ.