وبه قال:(حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: (حدّثنا يحيى) بن سعيد (عن عبيد الله) بضم العين أنه قال: (حدثني) ولأبي ذر أخبرني بالإفراد فيهما (نافع عن ابن عمر ﵄) أنه (قال: قال رسول الله ﷺ) لمن عنده من أصحابه:
(أخبروني) وعند الإسماعيلي أنبؤوني (بشجرة) ولأبي ذر شجرة بإسقاط الجار والنصب (مثلها) بفتح الميم والمثلثة كقوله (مثل المسلم) في النفع العام في جميع الأحوال (تؤتي أكلها) تعطي ثمرها (كل حين) أقته الله لأثمارها (بإذن ربها) بتيسير خالقها وتكوينه (ولا تحت) بالبناء للفاعل والمفعول (ورقها) برفع القاف ونصبها في اليونينية قال ابن عمر (فوقع في نفسي النخلة) ولأبي ذر أنها النخلة (فكرهت أن أتكلم وثم) بفتح المثلثة وهناك (أبو بكر وعمر)﵄ هيبة منهما وتوقيرًا (فلما لم يتكلما قال النبي ﷺ: هي النخلة فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبتاه) بسكون الهاء في الفرع كأصله وفي غيرهما بالضم (وقع في نفسي النخلة) ولأبي ذر عن الكشميهني: إنها النخلة (قال: ما منعك أن تقولها لو كنت قلتها كان أحب إليّ من كذا وكذا) في الرواية الأخرى من حمر النعم (قال) ابن عمر قلت يا أبتاه (ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت) ذلك لذلك. قال في الفتح: وكأن البخاري أشار بإيراد هذا الحديث هنا إلى أن تقديم الكبير حيث يقع التساوي أما لو كان عند الصغير ما ليس عند الكبير فلا يمنع من الكلام بحضرة الكبير لأن عمر تأسف حيث لم يتكلم ولده مع أنه اعتذر له بكونه بحضوره وحضور أبي بكر ومع ذلك تأسف على كونه لم يتكلم اهـ.
والحاصل أن الصغير إذا تخصص بعلم جاز له أن يتقدم به ولا يعدّ ذلك سوء أدب ولا تنقيصًا لحق الكبير، ولذا قال عمر: لو كنت قلتها كان أحب إليّ.
(باب ما يجوز) أن ينشد (من الشعر) وهو الكلام المقفى الموزون قصدًا والتقييد بالقصد مخرج ما وقع موزونًا اتفاقًا فلا يسمر شعرًا (و) ما يجوز من (الرجز) بفتح الراء والجيم بعدها زاي وهو نوع من الشعر عند الأكثر فعلى هذا يكون عطفه على الشعر من عطف الخاص على العام واحتج