تعالى من عقابه وغضبه (فأنزل الله) تعالى زاد في الأيمان تصديقه ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليلاً﴾) [آل عمران: ٧٧](الآية). وسقط لغير أبي ذر قوله: ﴿وأيمانهم﴾ الخ.
(فجاء الأشعث) بن قيس الكندي (وعبد الله) بن مسعود (يحدّثهم) زاد في الإيمان فقال: ما يحدّثكم عبد الله؟ قالوا له: أي كان يحدّثنا بكذا وكذا (فقال) الأشعث: (فيّ) بتشديد الياء (نزلت) هذه الآية (وفي رجل) اسمه الجفشيش بالجيم والحاء والخاء وبالشينين المعجمتين بينهما تحتية ساكنة الحضرمي أو الكندي وقيل اسمه جرير (خاصمته في بئر) كانت بيننا فجحدني (فقال النبي ﷺ) لي: (ألك بيّنة؟ قلت: لا) يا رسول الله (قال)ﷺ: (فليحلف) بالجزم ولأبي ذر عن الكشميهني فيحلف بإسقاط اللام والرفع (قلت) يا رسول الله: (إذًا يحلف) إذًا حرف جواب وهي تنصب الفعل المضارع بشرط أي تكون أولاً فلا يعتمد ما بعدها على ما قبلها ولذا رفعت نحو قولك: أنا إذا أكرمك وأن يكون مستقبلاً فلو كان حالاً وجب الرفع نحو قولك لمن قال: جاء الحاج إذًا أفرح تريد الحالة التي أنت فيها وأن لا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل ما عدا القسم والنداء ولا فإن دخل عليها حرف عطف جاز في الفعل وجهان الرفع والنصب والرفع أكثر نحو قوله تعالى: ﴿وإذًا لا يلبثون خلافك إلا قليلاً﴾ [الإسراء: ٧٦] والفعل هنا في الحديث إن أريد به الحال فهو مرفوع وإن أريد به الاستقبال فهو منصوب والوجهان في الفرع مصحح عليهما. وزاد في رواية أخرى ولا يبالي (فنزلت ﴿إن الذين يشترون بعهد الله﴾ الآية). وفي الحديث كما قال ابن بطال: إن حكم الحاكم في الظاهر لا يحل الحرام ولا يبيح المحظور لأنه ﷺ حذر أمته عقوبة من اقتطع من حق أخيه شيئًا بيمين فاجرة، والآية المذكورة من أشد وعيد جاء في القرآن.
والحديث سبق في الشرب.
٣١ - باب الْقَضَاءِ فِى كَثِيرِ الْمَالِ وَقَلِيلِهِ
(باب القضاء) بإضافة باب للاحقه (في كثير المال وقليله) ولأبي ذر باب بالتنوين القضاء في كثير المال وقليله سواء بإثبات الخبر المحذوف في غير روايته.
(وقال ابن عيينة) سفيان (عن ابن شبرمة) بضم المعجمة والراء بينهما موحدة ساكنة عبد الله قاضي الكوفة: (القضاء في قليل المال وكثيره سواء) قال العيني: وهذا ذكره سفيان في جامعه عن ابن شبرمة. وقال الحافظ ابن حجر: ولم يقع لي هذا الأثر موصولاً.