إنا لنأخد الصاع من هذا بالصاعين بالثلاثة) بدل من الصاعين وفي نسخة والصاعين بالثلاثة (فقال) ﵊: (لا تفعل) ذلك (بع الجمع) وهو نوع رديء (بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا).
وهذا الحديث مرّ في البيوع في باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه.
٤٢٤٦ و ٤٢٤٧ - وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى خَيْبَرَ فَأَمَّرَهُ عَلَيْهَا وَعَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ مِثْلَهُ.
(وقال عبد العزيز بن محمد) الدراوردي مما وصله أبو عوانة والدارقطني (عن عبد المجيد) بن سهيل (عن سعيد) أي ابن المسيب (أن أبا سعيد) الخدري (وأبا هريرة) ﵄ (حدثاه أن النبي ﷺ بعث أخا بني عدي من الأنصار) وهو سواد بن غزية (إلى خيبر فأمّره) بتشديد الميم أي جعله أميرًا (عليها).
(وعن عبد المجيد) المذكور بالسند المذكور (عن أبي صالح) ذكوان (السمان عن أبي هريرة وأبي سعيد) الخدري ﵄ (مثله) أي مثل الحديث السابق.
٤٠ - باب مُعَامَلَةُ النَّبِيِّ ﷺ أَهْلَ خَيْبَرَ
(باب معاملة النبي ﷺ أهل خيبر).
٤٢٤٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ قَالَ أَعْطَى النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا.
وبه قال: (حدّثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي قال: (حدّثنا جويرية) بن أسماء الضبعي (عن نافع) مولى ابن عمر (عن عبد الله) بن عمر (﵁) أنه (قال: أعطى النبي ﷺ خيبر اليهود أن يعملوها) أي يتعاهدوا أشجارها بالسقي وغير ذلك (ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها). أي نصفه.
وسبق هذا الحديث في المزارعة.
٤١ - باب الشَّاةِ الَّتِي سُمَّتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ بِخَيْبَرَ رَوَاهُ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ-
(باب الشاة التي سمت للنبي ﷺ) حال كونه (بخيبر. رواه) أي حديث السمّ (عروة) بن الزبير (عن عائشة) ﵂ (عن النبي ﷺ) مما وصله في الوفاة النبوية.