(وكان عقيل وطالب كافرين فكان عمر بن الخطاب ﵁ يقول:) مما هو موقوف عليه (لا يرث المؤمن الكافر) وقد أخرجه المؤلّف مرفوعًا في المغازي (قال ابن شهاب:) محمد بن مسلم الزهري (وكانوا) أي السلف (يتأولون قول الله تعالى) أي يفسرون الولاية في قوله تعالى: (﴿إن الذين آمنوا) أي صدقوا بتوحيد الله تعالى وبمحمد ﷺ والقرآن (﴿وهاجروا﴾) من مكة إلى المدينة (﴿وجاهدوا﴾) العدو (﴿بأموالهم﴾) فصرفوها في الكراع والسلاح وأنفقوها على المحاويج (﴿وأنفسهم﴾) بمباشرة القتال (﴿في سبيل الله﴾) في طاعته وما فيه رضاه (﴿والذين آووا ونصروا﴾) هم اللأنصار آووا المهاجرين إلى ديارهم ونصروهم على أعدائهم (﴿أولئك بعضهم أولياء بعض﴾ [الأنفال: ٧٢] الآية بالنصب يعني بتمامها، أو بتقدير اقرأ بولاية الميراث، وكان المهاجرون والأنصار يتوارثون بالهجرة والنصرة دون الأقارب حتى نسخ ذلك بقوله تعالى: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ [الأنفال: ٧٥] والذي يفهم من الآية المسوقة هنا أن المؤمنين يرث بعضهم بعضًا، ولا يلزم منه أن المؤمن لا يرث الكافر لكنه مستفاد من بقية اللآية المشار إليها بقول المؤلّف الآية وهي قوله تعالى: ﴿والدين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا﴾ [الأنفال: ٧٢] أي من توليهم في الميراث، إذ الهجرة كانت في أول عهد البعثة من تمام الإيمان فمن لم يكن مهاجرًا كأنه ليس مؤمنًا، فلهذا لم يرث المؤمن المهاجر منه. وسقط قوله الآية في رواية ابن عساكر.
وفي هذا الحديث التحديث والإخبار والعنعنة والقول، ورواته ما بين بصري وايلي ومدني، وأخرجه أيضًا في الجهاد والمغازي، ومسلم في الحج وكذا أبو داود والنسائي، وأخرجه ابن ماجة في الفرائض.
وبالسند قال:(حدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال: (أخبرنا شعيب) هو ابن أبي حمزة (عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب (قال: حدثني) بالإفراد (أبو سلمة) بن عبد الرحمن (أن أبا هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ حين أراد قدوم مكة) بعد رجوعه من منى وتوجهه إلى البيت الحرام.