للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يطبخ بماء يذر عليه بعد النضج من دقيق، وإن عرف عن اللحم فعصيدة. وقال النضر: هي من النخالة والحريرة بالمهملات دقيق يطبخ بلبن (قال) عتبان (فثاب) بالمثلثة والموحدة بينهما ألف أي جاء (في البيت رجال من أهل الدار) أي المحلة (ذوو عدد) بعضهم إثر بعض لما سمعوا بقدومه (فاجتمعوا) الفاء للعطف، ومن ثم لا يحسن تفسير ثاب رجال باجتمعوا لأنه يلزم منه عطف الشيء على مرادفه وهو خلاف الأصل، فالأولى تفسيره بجاء بعضهم إثر بعض كما مرّ ونبّه عليه في المصابيح، (فقال قائل منهم) لم يسم: (أين مالك بن الدخيشن) بضم الدال المهملة وفتح الخاء المعجمة وسكون المثناة التحتية وكسر الشين المعجمة آخره نون (أو ابن الدخشن) بضم أوّله وثالثه وسكون ثانيه شك الراوي هل هو مصغّر أو مكبّر؟ لكن عند المؤلّف في المحاربين من رواية معمر مكبر من غير شك، وفي رواية لمسلم الدخشم بالميم، ونقل الطبراني عن أحمد بن صالح أنه الصواب، (فقال بعضهم) قيل هو عتبان بن مالك راوي الحديث: (ذلك) باللام أي لبن الدخيشن أو ابن الدخشن أو ابن الدخشم (منافق لا يحب الله ورسوله) لكونه يودّ أهل النفاق، (فقال رسول الله ) رادًّا على القائل مقالته هذه: (لا تقل ذلك) عنه (ألا تراه) بفتح المثناة (قد قال لا الله إلاّ الله) أي مع قول محمد رسول الله (يريد بذلك وجه الله) أي ذات الله تعالى، فانتفت عنه الظنّة بشهادة الرسول له بالإخلاص ولله المنّة ولرسوله. (قال) القائل: (الله ورسوله أعلم) بذلك، وعند مسلم: أليس يشهد أن لا إله إلاّ الله وكأنه فهم من الاستفهام عدم الجزم بذلك، ولذا (قال: فإنا نرى وجهه) أي توجهه (ونصيحته إلى المنافقين، قال) ولأبوي ذر والوقت والأصيلي (فقال رسول الله فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلاّ الله يبتغي) أي يطلب (بذلك وجه الله) ﷿ إذا أدّى الفرائض واجتنب المناهي، وإلاّ فمجرّد التلفظ بكلمة الإخلاص لا يحرم النار لما ثبت من دخول أهل المعاصي فيها، أو المراد من التحريم هنا تحريم التخليد جميعًا بين الأدلة.

(قال ابن شهاب) الزهري أي بالسند الماضي: (ثم سألت الحصين) وللكشميهني: ثم سألت بعد ذلك الحصين (بن محمد) بحاء مضمومة وصاد مفتوحة مهملتين ثم مثناة تحتية ساكنة، وضبطه القابسي بضاد معجمة وغلطوه (الأنصاري) المدني من ثقات التابعين (وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم) بفتح السين المهملة أي خيارهم (عن حديث محمود بن الربيع) ولابن عساكر زيادة الأنصاري (فصدقه بذلك) أي بالحديث المذكور.

٤٧ - باب التَّيَمُّنِ فِي دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْدَأُ بِرِجْلِهِ الْيُمْنَى، فَإِذَا خَرَجَ بَدَأَ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى.

(باب التيمن) أي البداءة باليمين (في دخول المسجد وغيره) أي غير الدخول أو غير المسجد كالبيت (وكان ابن عمر) بن الخطاب إذا دخل المسجد (يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج) منه (بدأ برجله اليسرى) قال ابن حجر: ولم أره أي هذا الأثر موصولاً عنه أي عن ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>