للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكاف مبنيًّا للمفعول، وزاد الإمام أحمد وأبو داود والحاكم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل، وكان عمر أصاب النساء بعدما نام، ولابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال: كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد فرجع عمر من عند النبي وقد سمر عنده فأراد امرأته فقالت: إني قد نمت. فقال: ما نمت ووقع عليها وصنع كعب بن مالك مثل ذلك (فنزلت هذه الآية) ﴿أحل لكم ليلة الصيام﴾ التي تصبحون منها صائمين (﴿الرفث إلى نسائكم﴾) [البقرة: ١٨٧] (﴿ففرحوا فرحًا شديدًا ونزلت) ولابن عساكر: فنزلت بالفاء بدل الواو (﴿وكلوا واشربوا﴾) جميع الليل (﴿حتى يتبين لكم الخيط الأبيض﴾) بياض الصبح (﴿من الخيط الأسود﴾) [البقرة: ١٨٧] من سواد الليل قال الكرماني لما صار الرفث وهو الجماع هنا حلالاً بعد أن كان حرامًا كان الأكل والشرب بطريق الأولى فلذلك فرحوا بنزولها وفهموا منها الرخصة. هذا وجه مطابقة ذلك لقصة أبي قيس ثم لما كان حلهما بطريق المفهوم نزل بعد ذلك قوله تعالى: ﴿وكلوا واشربوا﴾ ليعلم بالمنطوق تسهيل الأمر عليهم تصريحًا أو المراد نزول الآية بتمامها.

قال في فتح الباري: وهذا هو المعتمد وبه جزم السهيلي وقال: إن الآية نزلت في الأمرين معًا فقدم ما يتعلق بعمر لفضله اهـ.

ووقع في رواية أبي داود فنزلت ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث﴾ إلى قوله: ﴿من الفجر﴾ فهذا يبين أن محل قوله ففرحوا بها بعد قوله: ﴿الخيط الأسود﴾ وقد وقع ذلك صريحًا في رواية زكريا بن أبي زائدة ولفظه فنزلت: ﴿أحل لكم﴾ إلى قوله: ﴿من الفجر﴾ ففرح المسلمون بذلك.

وهذا الحديث أخرجه أبو داود في الصوم والترمذي في التفسير.

١٦ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ فِيهِ الْبَرَاءُ عَنِ النَّبِيِّ -

(باب قول الله تعالى) مخاطبًا للمسلمين (﴿وكلوا واشربوا﴾) بعد أن كنتم ممنوعين منهما بعد النوم في رمضان (﴿حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر﴾)، بيان للخيط الأبيض (﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾) [البقرة ١٨٧] فإنه آخر وقته. وحتى للغاية واستشكل بأنه يلزم منه أن يؤكل جزء من النهار.

وأجيب: بأن الغاية غايتان غاية مدّ وهي التي لو لم تذكر لم يدخل ما بعدها حال ذكرها في حكم ما قبلها، وغاية إسقاط وهي التي لم تذكر لكان ما بعدها داخلاً في حكم ما قبلها فالأول ﴿أتموا الصيام إلى الليل﴾ والثاني ﴿إلى المرافق﴾ أي: واتركوا ما بعد المرافق ويأتي مثل هذا في

<<  <  ج: ص:  >  >>