للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الملآن (أو سجلاً من ماء) بفتح السين المهملة وسكون الجيم دلوًا فيه الماء قل أو كثر (فإنما بعثتم) حال كونكم (ميسرين ولم تبعثوا) حال كونكم (معسرين) أسند البعث إلى الصحابة على طريق المجاز لأنه هو المبعوث حقيقة لكنهم لما كانوا مبلغين عنه أطلق عليهم ذلك وأكد السابق وهو قوله ميسرين بنفي ضده في قوله: ولم تبعثوا معسرين تنبيهًا على المبالغة في التيسير.

والحديث سبق في باب صب الماء على البول في المسجد من الطهارة.

٨١ - باب الاِنْبِسَاطِ إِلَى النَّاسِ

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: خَالِطِ النَّاسَ، وَدِينَكَ لَا تَكْلِمَنَّهُ، وَالدُّعَابَةِ مَعَ الأَهْلِ.

(باب) جواز (الانبساط إلى) ولأبي ذر عن الكشميهني مع (الناس. وقال ابن مسعود) عبد الله : (خالط الناس ودينك لا تكلمنه) بكسر اللام وفتح الميم والنون المشدّدة من الكلم بفتح الكاف وسكون اللام وهو الجرح ودينك بالنصب في الفرع أي لا تكلمن دينك ويجوز الرفع مبتدأ خبره لا تكلمنه أي خالط الناس لكن بشرط أن لا يحصل في دينك خلل وهذا الأثر وصله الطبراني في الكبير بلفظ خالطوا الناس وصافوهم بما يشتهون ودينكم فلا تكلمنه بضم الميم وزايلوهم (و) جواز (الدعابة) بضم الدال المهملة وتخفيف العين المهملة وبعد الألف موحدة الملاطفة في القول بالمزاح وغيره (مع الأهل) من غير إفراط ولا مداومة إذ ربما يؤول ذلك إلى القسوة والإيذاء والحقد وسقوط المهابة والوقار. نعم قد تكون الدعابة مستحبة كأن تكون لمصلحة كتطييب نفس المخاطب ومؤانسته.

٦١٢٩ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: إِنْ كَانَ النَّبِىُّ لَيُخَالِطُنَا حَتَّى يَقُولَ لأَخٍ لِى صَغِيرٍ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟

[الحديث ٦١٢٩ - طرفه في: ٦٢٠٣].

وبه قال: (حدّثنا آدم) بن أبي إياس قال: (حدّثنا شعبة) بن الحجاج قال: (حدّثنا أبو التياح) يزيد بن حميد الضبعي (قال: سمعت أنس بن مالك يقول: إن كان النبي ليخالطنا) بالملاطفة وطلاقة الوجه والمزاح (حتى يقول لأخ لي) من أمي (صغير) وهو ابن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري:

(يا أبا عمير) بضم العين مصغرًا (ما فعل النغير) بضم النون وفتح الغين المعجمة مصغر نغر بضم ثم فتح طير كالعصفور محمر المنقار وأهل المدينة يسمونه البلبل أي ما شأنه وحاله. وقال النووي: وفي الحديث جواز تكنية من لم يولد له وتكنية الطفل وأنه ليس كذبًا، وجواز المزح فيما ليس بإثم، وجواز السجع في الكلام الحسن بلا كلفة، وملاطفة الصبيان وتأنيسهم وبيان ما كان عليه النبي من حسن الخلق وكرم الشمائل والتواضع.

<<  <  ج: ص:  >  >>