لا يجب على المستحاضة الغسل كل صلاة إلا المتحيرة، لكن يجب عليها الوضوء، وما في مسلم من قوله: فأمرها بالغسل لكل صلاة طعن في النقاد لأن الإثبات من أصحاب الزهري لم يذكروها. نعم ثبتت في سنن أبي داود فيحمل على الندب جمعًا بين الروايتين، وقد عدّ المنذري المستحاضات في عهده ﷺ خمسًا: حمنة بنت جحش، وأم حبيبة بنت جحش، وفاطمة بنت أبي حبيش، وسهلة بنت سهيل القرشية العامرية، وسودة بنت زمعة.
ورواة هذا الحديث السبعة مدنيون، وفيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة، وأخرجه مسلم والترمذيْ والنسائي وأبو داود في الطهارة.
٢٧ - باب الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ
(باب) حكم (المرأة) التي (تحيض بعد) طواف (الإفاضة) أي هل تمنع من طواف الوداع أم لا.
وبالسند قال:(حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي (قال: أخبرنا) وللأصيلي حدّثنا (مالك) الإمام (عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم) بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي المدني الأنصاري (عن أبيه) أبي بكر (عن عمرة بنت عبد الرحمن) المذكورة في الباب السابق (عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها قالت لرسول الله ﷺ):
(يا رسول الله إن صفية بنت حييّ) بضم الحاء وفتح المثناة الأولى المخففة وتشديد الثانية ابن أخطب بالخاء المعجمة النضرية بالضاد المعجمة زوج النبي ﷺ، المتوفاة ﵂ سنة ستين في خلافة معاوية أو ست ثلاثين في خلافة عليّ ﵄(قد حاضت. قال رسول الله ﷺ: لعلها تحبسنا) عن الخروج من مكة إلى المدينة حتى تطهر وتطوف بالبيت. (ألم تكن طافت معكنّ) طواف الركن، ولغير أبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر: ألم تكن أفاضت أي طافت طواف الإفاضة وهو طواف الركن، (فقالوا) بالفاء، ولابن عساكر قالوا: أي الناس أو الحاضرون هناك وفيهم الرجال (بلى) طافت معنا الإفاضة. (قال)﵊: (فاخرجي) لأن طواف الوداع ساقط بالحيض، وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب أي: قال لصفية مخاطبًا لها أخرجي، أو خاطب عائشة لأنها المخبرة له أي أخرجي فإنها توافقك. أو قال لعائشة قولي لها أخرجي، وللأصيلي وابن عساكر كما في الفرع، وفي الفتح عن المستملي والكشميهني فأخرجن وهو مناسب للسياق.