(وقال)ﷺ(أدخل) بفتح الهمزة وكسر الخاء المعجمة (عليّ عشرة) أي من أصحابه الذين حضروا معه ﵃(فدخلوا) ولأبي ذر: فأدخلوا بضم الهمزة وكسر الخاء المعجمة (فأكلوا حتى شبعوا. ثم قال)﵊: (أدخل عليّ عشرة. فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا ثم قال: أدخل عليّ عشرة) وسقط من قوله فدخلوا الثانية إلى هنا لأبي ذر (حتى عدّ أريعين) رجلًا وإنما أدخلهم عشرة عشرة لأنها كانت قصعة واحدة ولا يمكن الجمع الكثير التناول منها مع قلة الطعام فجعلهم عشرة عشرة ليتمكنوا من الأكل ولا يزدحموا (ثم أكل النبي ﷺ ثم قام) قال أنس (فجعلت أنظر) إلى القصعة (هل نقص منها شيء) من الطعام.
(باب ما يكره من الثوم) بضم المثلثة أي من أكل الثوم (و) أكل (البقول) التي لها رائحة كريهة (فيه عن ابن عمر) وسقط لأبي ذر لفظ عن الجارة (عن النبي ﷺ) مما سبق موصولًا في أواخر صفة الصلاة قبيل كتاب الجمعة بلفظ أن النبي ﷺ قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربنّ مسجدنا.
وبه قال:(حدّثنا مسدّد) هو ابن مسرهد قال: (حدّثنا عبد الوارث) بن سعيد (عن عبد العزيز) بن صهيب أنه (قال: قيل لأنس)﵁(ما سمعت النبي ﷺ يقول في) حكم أكل (الثوم) ثبت يقول لأبي ذر عن الكشميهني (فقال) أنس، قال النبي ﷺ:
(من أكل) أي من هذه الشجرة كما في كتاب الصلاة كما في رواية أبي معمر عن عبد الوارث والمراد بها الثوم (فلا يقربنّ مسجدنا) بنون التوكيد الثقيلة والمساجد كلها مساجده ﷺ فلا يختص النهي بمسجده والتعليل بتأذي الملائكة أو الناس يقتضي العموم خلافًا لمن خصّه به محتجًّا بأنه مهبط الوحي بل لو قيل بالتعميم في كل مجمع لكان محتجًّا، وقوله: من أكل في موضع نصب ومن شرطية مبتدأ وجوابها فلا يقربن.