للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن عباس (نسختها ﴿والذين عاقدت أيمانكم﴾) كذا في جميع الأصول نسختها ﴿والذين عاقدت أيمانكم﴾ والصواب كما قاله ابن بطال أن المنسوخة ﴿والذين عاقدت أيمانكم﴾ والناسخة ﴿ولكل جعلنا موالي﴾ وكذا وقع في الكفالة، والتفسير من رواية الصلت بن محمد عن أبي أسامة فلما نزلت ﴿ولكلٍّ جعلنا موالي﴾ نسخت. وقال ابن المنير في الحاشية: الضمير في قوله نسختها عائد على المؤاخاة لا على الآية والضمير في نسختها وهو الفاعل المستتر يعود على قوله: ﴿ولكل جعلنا موالي﴾ وقوله: ﴿والذين عاقدت أيمانكم﴾ بدل من الضمير وأصل الكلام لما نزلت ﴿ولكل جعلنا موالي﴾ نسخت (والذين عاقدت أيمانكم) وقال الكرماني: فاعل نسختها آية جعلنا والذين عاقدت منصوب بإضمار أعني اهـ.

والمراد بإيراد الحديث هنا أن قوله تعالى: (﴿ولكل جعلنا﴾) نسخ حكم الميراث الذي دل عليه (﴿والذين عاقدت أيمانكم﴾) وقال ابن الجوزي: مراد الحديث المذكور أن النبي كان آخى بين المهاجرين والأنصار فكانوا يتوارثون تلك الأخوة ويرونها داخلة في قوله تعالى: ﴿والذين عاقدت أيمانكم﴾ فلما نزل قوله تعالى: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾ نسخ الميراث بين المتعاقدين وبقي النصرة والرفادة وجواز الوصية لهم.

والحديث أخرجه النسائي وأبو داود جميعًا في الفرائض.

١٧ - باب مِيرَاثِ الْمُلَاعَنَةِ

(باب ميراث الملاعنة).

بفتح العين في الفرع كأصله وقال الحافظ ابن حجر: بفتح العين المهملة ويجوز كسرها، وقال العيني بكسرها وهي التي وقع اللعان بينها وبين زوجها قال وقول بعضهم يعني الحافظ ابن حجر بالفتح ويجوز الكسر الأمر بالعكس اهـ.

والمراد بيان ما ترثه من ولدها الذي لاعنت عليه.

٦٧٤٨ - حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِى زَمَنِ النَّبِيِّ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ النَّبِىُّ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ.

وبه قال: (حدثني) بالإفراد ولأبي ذر حدّثنا (يحيى بن قزعة) بفتح القاف والزاي والعين المهملة الحجاز قال: (حدّثنا مالك) الإمام (عن نافع) مولى ابن عمر (عن ابن عمر أن رجلاً) اسمه عويمر (لا عن امرأته) خولة بنت قيس (في زمن النبي) بغير ألف بعد الميم في زمن ولأبي ذر في زمان النبي ( وانتفى من ولدها ففرق النبي بينهما) بين المتلاعنين (وألحق الولد بالمرأة) فترثه أمه وإخوته منها فإن فضل شيء فهو لبيت المال وهذا قول زيد بن ثابت وجمهور العلماء وأكثر فقهاء الأمصار. قال الإمام مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم، وعند أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>