العشر الأواخر في وتر) جمع آخره، قال في المصابيح وهذا جارٍ على القياس، قال ابن الحاجب: ولا يقال هنا جمع لأخرى لعدم دلالتها على التأخير الوجودي، وهو مراد وفيه بحث. اهـ. (وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء).
(وكان سقف المسجد جريد النخل وما نرى في السماءِ شيئًا) من السحاب (فجاءت قزعة) بفتح القاف والزاي المعجمة والعين المهملة وقد تسكن الزاي، قطعة من سحاب رقيقة (فأمطرنا) بضم الهمزة وكسر الطاء (فصلّى بنا النبي ﷺ، حتى رأيت أثر الطين والماء) ولابن عساكر: أثر الماء والطين (على جبهة رسول الله) وللأصيلي: على جبهة النبي (ﷺ وأرنبته) بفتح الهمزة وسكون الراء وفتح النون والموحدة، طرف أنفه. وحمله الجمهور على الأثر الخفيف، لكن يعكر عليه قوله في بعض طرقه: ووجهه ممتلئ طينًا وماءً.
وأجاب النووي بأن الامتلاء المذكور لا يستلزم ستر جميع الجبهة، وقول الخطابي فيه دلالة على وجوب السجود على الجبهة والأنف، ولولا ذلك لصانهما عن لثق الطين.
تعقبه ابن المنير بأن الفعل لا يدل على الوجوب، فلعله أخذنا بالأكمل وأخذه من قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي معارض بأن المندوب في أفعال الصلاة أكثر من الواجب، فعارض الغالب ذلك الأصل. اهـ.
وكان ما ذكر من أثر الطين والماء (تصديق رؤياه)﵊ وتأويلها. وضبطه البرماوي والعيني كالكرماني بالرفع بتقدير: هو. وفي الفرع وأصله، بالنصب فقط.
وزاد في رواية ابن عساكر: قال أبو عبد الله، أي المؤلّف، كان الحميدي، أي شيخه، يحتج بهذا الحديث، يقول: لا يمسح المساجد جبهته من أَثر الأرض.
وأخرج المؤلّف الحديث في الصلاة والصوم والاعتكاف، ومسلم في الصوم، وأبو داود في الصلاة، والنسائي في الاعتكاف، وابن ماجة في الصوم.
(باب عقد الثياب وشدها) عند الصلاة. (ومن ضم إليه ثوبه) من المصلين (إذا خاف) وللأصيلي: مخافة (أن تنكشف عورته) أي خوف انكشاف عورته وهو في الصلاة، وهذا يومئ إلى أن النهي الوارد عن كفّ الثياب في الصلاة محمول على حالة غير الاضطرار.