الشيخ أبو محمد الجويني: أنه ﷺ عرّج إليه قصدًا. وحكى الرافعي عن الأصحاب تخصيصه بالآتي من طريق المدينة للمشقة، وأن دخوله ﷺ منها كان اتفاقًا.
(قال أبو عبد الله): البخاري (كداء وكدى) بالفتح والمدّ والتنوين في الأوّل، والضم والقصر والتنوين في الثاني، وفي نسخة: بركته (موضعان) كذا ثبت هذا القول للمستملي، وسقط لغيره وهو أولى لأنه ليس في سياقه كبير فائدة كما لا يخفى.
(باب) بيان (فضل مكة) زادها الله تعالى شرفًا ورزقنا العود إليها على أحسن حال بمنه وكرمه (و) في (بنيانها)، أي الكعبة (وقوله تعالى) بالجر عطفًا على سابقه أي في بيان تفسير قوله تعالى: (﴿وإذ جعلنا البيت﴾) أي الكعبة (﴿مثابة للناس﴾) من ثاب القوم إلى الموضع إذا رجعوا إليه. أي: جعلنا البيت مرجعًا ومعاذًا يأتونه كل عام ويرجعون إليه فلا يقضون منه وطرًا، أو موضع ثواب يثابون بحجه واعتماده (﴿وأمنًا﴾) من المشركين أبدًا فإنهم لا يتعرضون لأهل مكة ويتعرضون لمن حولها، أولاً يؤاخذ الجاني الملتجئ إليه كما هو مذهب أبي حنيفة ﵀، وقيل: يأمن الحاج من عذاب الآخرة من حيث أن الحج يجب ما قبله (﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلّى﴾) مقام إبراهيم الحجر المعروف أو المسجد الحرام أو الحرم أو مشاعر الحج. وقد صح أن عمر قال: يا رسول الله هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال:"نعم". قال: أفلا نتخذه مصلّى: فأنزله الله (﴿واتخذوا﴾) الخ. وهو عطف على
اذكروا نعمتي أو على معنى مثابة أي ثوبوا إليه واتخذوا أو مقدّر بقلنا أي: وقلنا اتخذوا منه موضع صلاة أو مدعى والأمر للاستحباب بالاتفاق (﴿وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل) أمرناهما (﴿أن طهّرا بيتي﴾) أي: بأن طهرا وهو بمعنى الوحي عدّى بإلى يريد طهراه من الأوثان والأنجاس وما لا يليق به وأخلصاه (﴿للطائفين﴾) حوله (﴿والعاكفين﴾) المقيمين عنده أو المعتكفين فيه (﴿والركع السجود﴾) جمع راكع وساجد أي المصلين، واستدلّ به على جواز صلاة الفرض والنفل داخل البيت خلافًا لمالك ﵀ في الفرض. (﴿وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا﴾) البلد أو المكان (﴿بلدًا آمنًا﴾) أي ذا أمن كقوله تعالى: ﴿في عيشة راضية﴾ [الحاقة: ٢١ والقارعة: ٧] وآمنًا أهله كقولك: ليل نائم (﴿وارزق