وابن ماجة ذكره ابن كثير بطوله في تفسيره وابن حجر مختصرًا. وقال: الظاهر أنه في قصة عاد الأخيرة لذكر مكة فيه.
وحديث الباب أخرجه المؤلّف في الأدب ومسلم في الاستسقاء وأبو داود في الأدب.
[٤٧] سورة مُحَمَّدٍ ﷺ ﴿الذِينَ كَفَرُوا﴾ [محمد: ١]
﴿أَوْزَارَهَا﴾: آثَامَهَا. حَتَّى لَا يَبْقَى إِلاَّ مُسْلِمٌ. ﴿عَرَّفَهَا﴾: بَيَّنَهَا. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا﴾: وَلِيُّهُمْ. عَزَمَ الأَمْرُ: جَدَّ الأَمْرُ. ﴿فَلَا تَهِنُوا﴾: لَا تَضْعُفُوا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَضْغَانَهُمْ: جَسَدَهُمْ. ﴿آسِنٍ﴾: مُتَغَيِّرٍ.
([٤٧] سورة مُحَمَّدٍ ﷺ ﴿الذِينَ كَفَرُوا﴾)
مدنية. وقيل مكية وآيها سبع أو ثمان وثلاثون آية ولأبي ذر سورة محمد ﷺ بسم الله الرحمن
الرحيم وسقطت البسملة لغير أبي ذر وتسمى السورة أيضًا سورة القتال.
(﴿أوزارها﴾) في قوله تعالى: ﴿فإما منًّا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها﴾ [محمد: ٤] أي (آثامها) أو آلاتها وأثقالها وهو من مجاز الحذف أي حتى تضع أمة الحرب أو فرقة الحرب أوزارها والمراد انقضاء الحرب بالكلية (حتى لا يبقى إلا مسلم) أو مسالم والمعنى حتى يضع أهل الحرب شركهم ومعاصيهم وهو غاية للضرب أو الشدّ أو للمن والفداء أو للمجموع يعني أن هذه الأحكام جارية فيهم حتى لا يكون حرب مع المشركين بزوال شوكتهم وقيل بنزول عيسى وأسند الوضع إلى الحرب لأنه لو أسنده إلى أهله بأن كان يقول حتى تضع أمة الحرب جاز أن يضعوا الأسلحة ويتركوا الحرب وهي باقية كقول القائل:
خصومتي ما انفصلت ولكن … تركتها في هذه الأيام
(﴿عرفها﴾) في قوله تعالى: ﴿ويدخلهم الجنة عرّفها لهم﴾ [محمد: ٦] أي (بينها) لهم وعرفهم منازلها بحيث يعلم كل واحد منهم منزله ويهتدي إليه كأنه كان ساكنة منذ خلق أو طيبها لهم من العرف وهو طيب الرائحة.
(وقال مجاهد) مما وصله الطبري (﴿مولى الذين آمنوا﴾) [محمد: ١١] أي (وليهم) وسقط هذا لأبي ذر.
(عزم الأمر) قاله مجاهد فيما وصله الفريابي (جد الأمر) ولأبي ذر فإذا عزم الأمر أي جد الأمر وهو على سبيل الإسناد المجازي كقوله:
قد جدت الحرب فجدوا
أو على حذف مضاف أي عزم أهل الأمر والمعنى إذا جد الأمر ولزم فرض القتال خالفوا