لاكتفى به النبي ﷺ ولم يقل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ولقال فإذا فرغ بلال فكفوا. تعقبه ابن المنير بأن الراوي إنما أراد أن يبين اختصارهم في السحور إنما كان باللقمة والتمرة ونحوها بقدر ما ينزل هذا ويصعد هذا وإنما كان يصعد قبيل الفجر بحيث إذا وصل إلى فوق طلع الفجر ولا يحتاج هذا إلى حمله على اختلاف أوقات بلال بل ظاهر الحديث أن أوقاتهما كانت على رتبة ممهدة وقاعدة مطردة اهـ.
١٨ - باب تَأْخِيرِ السَّحُورِ
(باب تأخر السحور) إلى قرب طلوع الفجر الصادق ولأبي ذر: تعجيل السحور خوفًا من طلوع الفجر في أول الشروع. قال الزين بن المنير: التعجيل من الأمور النسبية فإن نسب إلى أول الوقت كان معناه التقديم، وإن نسب إلى آخره كان معناه التأخير، وإنما سماه البخاري تعجيلاً إشارة منه إلى أن الصحابي كان يسابق بسحور الفجر عند خوف طلوعه وخوف فوات الصلاة بمقدار وصوله إلى المسجد. قال الزركشي: فعلى هذا يقرأ بضم السين إذ المراد تعجيل الأكل، وقول الحافظ ابن حجر: أنه لم ير في شيء من نسخ البخاري تأخير السحور لا يلزم منه العدم، فقد ثبت في اليونينية تأخير السحور، ولأبي ذر بلفظ: تعجيل السحور على ما مرّ.
وبالسند قال (حدّثنا محمد بن عبيد الله) بضم العين مصغرًا مضافًا المدني قال (حدّثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أبي حازم) سلمة بن دينار (عن سهل بن سعد ﵁) أنه (قال: كنت أتسحر في أهلي، ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود) بالدال أي صلاة الصبح (مع رسو الله ﷺ) وللكشميهني كما في الفتح: أن أدرك السحور بالراء والصواب الأول.
وهذا الحديث من أفراد البخاري، وقد أخرجه في باب: وقت الفجر من الصلاة وفيه تأخير السحور ومحله ما لم يشك في طلوع الفجر فإن شك لم يسن التأخير بل الأفضل تركه لحديث "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".
١٩ - باب قَدْرِ كَمْ بَيْنَ السَّحُورِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ
(باب قدر كم بين) انتهاء (السحور و) إيتاء (صلاة الفجر) من الزمان.