(كتاب الوكالة) بفتح الواو ويجوز كسرها وهي في اللغة التفويض وفي الشرع تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: ﴿فابعثوا أحدكم بورقكم هذه﴾ [الكهف: ١٩] وقوله تعالى: ﴿اذهبوا بقميصي هذا﴾ [يوسف: ٩٣] وهو شرع من قبلنا وورد في شرعنا ما يقرره كقوله تعالى: ﴿فابعثوا حكمًا من أهله﴾ [النساء: ٣٥] الآية وفي رواية أبي ذر تقديم كتاب على البسملة.
هذا (باب) بالتنوين (في وكالة الشريك) ولأبي ذر: سقوط الباب وحرف الجر ولفظه كتاب الوكالة وكالة الشريك. قال الحافظ ابن حجر: وللنسفي كتاب الوكالة ووكالة الشريك بواو العطف ولغيره باب بدل الواو (الشريك في القسمة) بدل من الشريك الأول، وفي نسخة الشريك بالرفع على الاستئناف وفي أخرى الشريك بالنصب (وغيرها) أي والشريك في غير القسمة. (وقد أشرك النبي ﷺ عليًّا) هو ابن أبي طالب (في هديه) وهذا وصله المؤلّف في الشركة من حديث جابر بلفظ أن النبي ﷺ أمر عليًّا أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي (ثم أمره بقسمتها) أي الهدايا.
وهذا وصله أيضًا في الحج من حديث عليّ بلفظ أن النبي ﷺ أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها.