للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٣ - باب غَسْلِ الدَّمِ

(باب) حكم (غسل الدم) بفتح الغين أي دم الحيض.

٢٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: «تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلِّي فِيهِ».

[الحديث ٢٢٧ - طرفه في: ٣٠٧].

وبه قال: (حدّثنا محمد بن المثنى) بفتح النون المعروف بالزمن (قال: حدّثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن هشام) هو ابن عروة بن الزبير (قال: حدّثتني فاطمة) أي زوجته بنت المنذر بن الزبير (عن) ذات النطاقين (أسماء) بنت أبي بكر الصديق أم عبد الله بن الزبير من المهاجرات، وكانت تسمى ذات النطاقين لما ذكر في حديث الهجرة أسلمت بعد سبعة عشر إنسانًا كما قاله ابن إسحاق وهاجرت بابنها عبد الله، وكانت عارفة بتعبير الرؤيا حتى قيل: أخذ ابن سيرين التعبير عن ابن المسيب، وأخذه ابن المسيب عن أسماء، وأخذته أسماء عن أبيها وهي آخر المهاجرات وفاة، توفيت في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين بمكة بعد ابنها عبد الله بأيام بلغت مائة سنة لم يسقط لها سنّ ولم ينكر لها عقل لها في البخاري ستة عشر حديثًا (قالت):

(جاءت امرأة النبي) وللأربعة إلى النبي () والمرأة هي أسماء كما وقع في رواية الإمام

الشافعي بإسناد صحيح على شرط الشيخين عن سفيان بن عيينة عن هشام ولا يبعد أن يبهم الراوي اسم نفسه (فقالت: أرأيت) يا رسول الله (إحدانا تحيض) حال كونها (في الثوب) ومن ضرورة ذلك غالبًا وصول الدم إليه، وللمؤلف من طريق مالك عن هشام إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة، وأطلقت الرؤية وأرادت الإخبار لأنها سببه أي أخبرني والاستفهام بمعنى الأمر بجامع الطلب (كيف تصنع) به: (قال) وللأصيلي فقال: (تحته) بضم الحاء أي تفركه (ثم تقرصه بالماء) بفتى المثناة الفوقية وإسكان القاف وضم الراء والصاد المهملتين أي تفرك الثوب وتقلعه بدلكه بأطراف أصابعها أو بظفرها مع صب الماء عليه، وفي رواية تقرصه بتشديد الراء المكسورة، قال أبو عبيد: معنى التشديد تقطعه، (وتنضحه) بفتح الأوّل والثالث لا بكسره أي تغسله بأن تصب عليه الماء قليلاً قليلاً قال الخطابي: تحت المتجسد من دم لتزول عينه ثم تقرصه بأن تقبض عليه بإصبعها ثم تغمره غمرًا جيدًا وتدلكه حتى ينحل ما تشرّبه من الدم ثم تنضحه أي تصب عليه، والنضح هنا الغسل حتى يزول الأثر وفي نسخة: ثم تنضحه (وتصلي فيه) ولابن عساكر ثم تصلي فيه وفي الحديث تعيين الماء لإزالة جميع النجاسات دون غيره من المائعات، إذ لا فرق بين الدم وغيره، وهذا قول الجمهور خلافًا لأبي حنيفة وصاحبه أبي يوسف حيث قالا بجواز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر لحديث عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم الحيض قالت بريقها فمصعته بظفرها فلو كان الريق لا يطهر لزادت النجاسة وأجيب: بأنها أرادت بذلك تحليل أثره

<<  <  ج: ص:  >  >>