المشددة من الإشفاف أي: لا تفضلوا (بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق) بكسر الراء فيهما الفضة بالفضة (إلاّ) حال كونهما (مثلاً بمثل ولا تشفوا) أي لا تفضلوا (بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا) أي مؤجلاً (بناجز) بالنون والجيم والزاي أي بحاضر أي: فلا بدّ من التقابض في المجلس.
وهذا الحديث أخرجه مسلم في البيوع وكذا الترمذي والنسائي.
٧٩ - باب بَيْعِ الدِّينَارِ بِالدِّينَارِ نَسْاءً
(باب بيع الدينار بالدينار) حال كونه (نساء) بفتح النون والمهملة ممدودًا وبسكون السين أي مؤجلاً.
وبه قال:(حدّثنا علي بن عبد الله) المديني قال: (حدّثنا الضحاك بن مخلد) بفتح الميم وسكون المعجمة أبو عاصم وهو شيخ المؤلّف قال: (حدّثنا ابن جريح) عبد الملك (قال: أخبرني) بالإفراد (عمرو بن دينار) بفتح العين (أن أبا صالح) ذكوان (الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري ﵁ يقول: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم) زاد مسلم من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار: مثلاً بمثل من زاد وازداد فقد أربى. قال أبو صالح:(فقلت له) أي لأبي سعيد الخدري (فإن ابن عباس)﵄(لا يقوله) أي لا يقول بأن الربا إنما هو فيما إذا كان أحد العوضين بالنسيئة، وأما إذا كانا متفاضلين فلا ربًا فيه أي لا يشترط عنده المساواة في العوضين بل يجوز بيع الدرهم بالدرهمين. (فقال أبو سعيد: سألته) ولمسلم: قد لقيت ابن عباس (فقلت) له (سمعته) بحذف همزة الاستفهام أي أسمعته (من النبي ﷺ أو وجدته في كتاب الله تعالى. قال) ولأبي ذر: فقال (كل ذلك لا أقول) برفع كل كما في الفرع أي لم يكن السماع ولا الوجدان، وفي بعض الأصول بالنصب. قال في الفتح كالتنقيح: على أنه مفعول مقدم وهو في المعنى نظير قوله ﵊ في حديث ذي اليدين كل ذلك لم يكن فالمنفي هو المجموع انتهى.
وحينئذ فيكون لسلب الكل بخلاف وجه الرفع فإنه لعموم السلب وهو أبلغ وأعم من سلب الكل على ما لا يخفى، وهو مراد ابن عباس لأنه ليس مراده نفي المجموع من حيث هو مجموع حتى