(باب) حكم (القليل من الغلول) هل هو مثل حكم الكثير أم لا (ولم يذكر عبد الله بن عمرو) بفتح العين وسكون الميم في حديث هذا الباب (عن النبي ﷺ أنه حرق متاعه) أي متاع الرجل بالحاء المهملة في حرّق. قال البخاري:(وهذا) الحديث المذكور (أصح). من الحديث المروي عند أبي داود من طريق صالح بن محمد بن زائدة الليثي المدني أحد الضعفاء قال: دخلت مع مسلمة بن عبد الملك أرض الروم فأتى برجل قد غلّ فسأل سالمًا عنه فقال: سمعت أبي يحدّث عن عمر ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إذا وجدتم الرجل قد غلّ فأحرقوا متاعه" قال المؤلّف في التاريخ: يحتجون بهذا الحديث في إحراق رحل الغالّ وهو باطل ليس له أصل وراويه لا يعتمد عليه.
وبه قال:(حدّثنا علي بن عبد الله) المديني قال: (حدّثنا سفيان) بن عيينة (عن عمرو) هو ابن دينار (عن سالم بن أبي الجعد) بفتح الجيم وسكون العين المهملة (عن عبد الله بن عمرو) هو ابن العاصي أنه (قال: كان على ثقل النبي ﷺ) بفتح المثلثة والقاف أي على عياله وما يثقل حمله من الأمتعة (رجل يقال له: كركرة) بكسر الكافين في هذه الرواية وبينهما راء ساكنة والراء الأخرى مفتوحة وكان أسود وكان يمسك دابة رسول الله ﷺ في القتال وفي شرف المصطفى أنه كان نوبيًّا أهداه له هوذة بن عليّ الحنفي صاحب اليمامة (فمات فقال رسول الله ﷺ):
(هو في النار) على معصيته إن لم يعف الله عنه (فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلّها) من المغنم. (قال أبو عبد الله): أي البخاري وسقط ذلك لأبي ذر (قال ابن سلام): بتخفيف اللام محمد شيخ المؤلّف في روايته بهذا الإسناد (عن ابن عيينة) كركرة يعني بفتح الكاف الأولى والثانية (وهو مضبوط كذا) قال القاضي عياض هو بفتح الكافين وبكسرهما. وقال النووي: إنما اختلف في كافه الأولى وأما الثانية فمكسورة اتفاقًا اهـ.
والذي رأيته في الفرع كأصله كسرهما في الطريق الأولى وفتحهما في الثانية فالله أعلم.