للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٠ - باب الْقَلِيلِ مِنَ الْغُلُولِ

وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ حَرَّقَ مَتَاعَهُ، وَهَذَا أَصَحُّ.

(باب) حكم (القليل من الغلول) هل هو مثل حكم الكثير أم لا (ولم يذكر عبد الله بن عمرو) بفتح العين وسكون الميم في حديث هذا الباب (عن النبي أنه حرق متاعه) أي متاع الرجل بالحاء المهملة في حرّق. قال البخاري: (وهذا) الحديث المذكور (أصح). من الحديث المروي عند أبي داود من طريق صالح بن محمد بن زائدة الليثي المدني أحد الضعفاء قال: دخلت مع مسلمة بن عبد الملك أرض الروم فأتى برجل قد غلّ فسأل سالمًا عنه فقال: سمعت أبي يحدّث عن عمر عن النبي قال: "إذا وجدتم الرجل قد غلّ فأحرقوا متاعه" قال المؤلّف في التاريخ: يحتجون بهذا الحديث في إحراق رحل الغالّ وهو باطل ليس له أصل وراويه لا يعتمد عليه.

٣٠٧٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: "كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةُ، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : هُوَ فِي النَّارِ، فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا".

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ سَلَامٍ: كَرْكَرَةُ. يَعْنِي بِفَتْحِ الْكَافِ. وَهْوَ مَضْبُوطٌ كَذَا.

وبه قال: (حدّثنا علي بن عبد الله) المديني قال: (حدّثنا سفيان) بن عيينة (عن عمرو) هو ابن دينار (عن سالم بن أبي الجعد) بفتح الجيم وسكون العين المهملة (عن عبد الله بن عمرو) هو ابن العاصي أنه (قال: كان على ثقل النبي ) بفتح المثلثة والقاف أي على عياله وما يثقل حمله من الأمتعة (رجل يقال له: كركرة) بكسر الكافين في هذه الرواية وبينهما راء ساكنة والراء الأخرى مفتوحة وكان أسود وكان يمسك دابة رسول الله في القتال وفي شرف المصطفى أنه كان نوبيًّا أهداه له هوذة بن عليّ الحنفي صاحب اليمامة (فمات فقال رسول الله ):

(هو في النار) على معصيته إن لم يعف الله عنه (فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلّها) من المغنم. (قال أبو عبد الله): أي البخاري وسقط ذلك لأبي ذر (قال ابن سلام): بتخفيف اللام محمد شيخ المؤلّف في روايته بهذا الإسناد (عن ابن عيينة) كركرة يعني بفتح الكاف الأولى والثانية (وهو مضبوط كذا) قال القاضي عياض هو بفتح الكافين وبكسرهما. وقال النووي: إنما اختلف في كافه الأولى وأما الثانية فمكسورة اتفاقًا اهـ.

والذي رأيته في الفرع كأصله كسرهما في الطريق الأولى وفتحهما في الثانية فالله أعلم.

وسقط قوله قال: أبو عبد الله إلخ لأبي ذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>