الألف راء أي هدر لا ضمان عليه (والبئر) إذا حفرها في ملكه أو في موات أو انهارت على من استأجره لحفرها (جبار) لا ضمان عليه فلو حفرها في طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير إذنه فتلف بها إنسان وجب ضمانه على عاقلة حافرها والكفارة في مال الحافر وإن تلف بها غير الآدمي وجب ضمانه في مال الحافر (والعجماء) بفتح العين المهملة وسكون الجيم وبعد الميم همزة ممدودة أي البهيمة لأنها لا تتكلم إذا انفلتت فصدمت إنسانًا فأتلفته أو أتلفت مالاً فهي (جبار) لا ضمان على مالكها أما إذا كان معها فعليه الضمان (وفي الركاز) دفن الجاهلية سواء كان في دار الإسلام أو دار الحرب (الخمس) بشرط أن يكون نصابًا من النقدين لا الحول ومذهب الإمام أحمد أنه لا فرق بين النقدين فيه وغيرهما كالنحاس وهو مذهب الحنفية أيضًا لكنهم أوجبوا الخمس وجعلوه فيئًا والحنابلة أوجبوا ربع العشر وجعلوه زكاة كما مرّ في الزكاة.
قال ابن المنير: الحديث مطلق والترجمة مقيدة بالملك وإذا كان الحديث تحته صور أحدها الملك وهو أقعد الصور بسقوط الضمان كان دخولها في الحديث محققًا فاستقام الاستدلال لأنه إذا لم يضمن وقد حفر في غير ملكه كالذي يحفر في الصحراء فأن لا يضمن من حفر في ملكه الخاص أجدر.
٤ - باب الْخُصُومَةِ فِي الْبِئْرِ، وَالْقَضَاءِ فِيهَا
وبه قال:(حدّثنا عبدان) هو عبد الله المروزي (عن أبي حمزة) بالحاء المهملة والزاي محمد بن ميمون السكري المروزي (عن الأعمش) سليمان بن مهران (عن شقيق) هو ابن سلمة أبو وائل الأزدي الكوفي (عن عبد الله) هو ابن مسعود (﵁ عن النبي ﷺ) أنه (قال):