أبوه مالك بن سنان بها وغزا هو ما بعدها (قال: سمعت أربعًا من النبي) ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر عن النبي (ﷺ فأعْجَبْنَنِي)، بسكون الموحدة بلفظ صيغة الجمع للمؤنث أحدها (قال):
(لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا معها زوجها) بالواو كما في رواية أبوي ذر والوقت في باب فضل مسجد بيت المقدس (أو ذو محرم) عاقل بالغ (و) ثانيها (لا صوم في يومين: الفطر والأضحى) لأنهما غير قابلين للصوم لحرمته فيهما فلا يصح نذر صومهما وكذا حكم صوم أيام التشريق كما سيأتي بيانه عن قريب إن شاء الله تعالى ومذهب أبي حنيفة لو نذر صوم يوم النحر أفطر وقضى يومًا مكانه (و) ثالثها (لا صلاة بعد) صلاة (الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد) صلاة (العصر حتى تغرب) الشمس (و) رابعها (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد الحرام) بمكة (ومسجد الأقصى) بالقدس (ومسجدي هذا) بطيبة.
وهذا الحديث قد سبق في باب مسجد القدس في أواخر الصلاة.
٦٨ - باب صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
(باب صيام أيام التشريق) وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، وهذا قول ابن عمر وأكثر العلماء.
وروي عن ابن عباس وعطاء أنها أربعة أيام يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وسماها عطاء أيام التشريق والأول أظهر، وقد قال النبي ﷺ"أيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه" أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث عبد الرحمن بن يعمر، وهذا صريح في أنها أيام التشريق وأفضلها أولها وهو يوم القر بفتح القاف وتشديد الراء لأن أهل منى يستقرون فيه ولا يجوز فيه النفر وهي الأيام المعدودات وأيام منى، وسميت بأيام التشريق لأن لحوم الأضاحي تشرّق فيها أي تنشر في الشمس.
وبالسند قال:(قال أبو عبد الله): كذا لأبوي ذر والوقت وسقط لغيرهما (وقال لي محمد بن المثنى) الزمن وكأنه لم يصرح بالتحديث لكونه موقوفًا على عائشة كما عرف من عادته بالاستقراء كذا قاله الحافظ ابن حجر، وتعقبه العيني بأنه إنما ترك التحديث لأنه أخذه عن ابن المثنى مذاكرة قال: وهذا هو المعروف من عادته (حدّثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن هشام قال: أخبرني) بالتوحيد (أبي) عروة بن الزبير قال: (كانت عائشة ﵂ تصوم أيام منى) ولأبي ذر عن المستملي: أيام التشريق بمنى. قال عروة:(وكان أبوها) أبو بكر الصدّيق ﵁(يصومها) أيضًا، ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر: وكان أبوه أي أبو هشام وهو عروة والقائل يحيى القطان، ونسب ابن حجر الأولى لرواية كريمة.