وفي حديث أبي هريرة عند النسائي وأبي داود أن النبي ﷺ قال للمرأة:"إني أريد أن أزوجك هذا إن رضيت" فقالت: ما رضيت ليس فقد رضيت. ولم يرد أن الرجل قال بعد قوله ﵊:"زوّجتكها" قبلت نكاحها.
وأجاب المهلب بأن بساط الكلام في هذه القصة أغنى عن القبول لما تقدم من الطلب والمعاودة في ذلك فمن كان في مثل حال هذا الرجل الراغب لم يحتج إلى تصريح منه بالقبول لسبق العلم برغبته بخلاف غيره ممن لم تقم القرائن على رضاه انتهى فليتأمل.
ومباحث هذا الحديث تأتي إن شاء الله تعالى في محالها بعون الله وقوّته.
وهذا الحديث أخرجه المؤلّف أيضًا في التوحيد والنكاح، وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي في النكاح وابن ماجه فيه وفي فضائل القرآن.
هذا (باب) بالتنوين (إذا وكل) رجل (رجلاً) بحذف الفاعل وفي نسخة إذا وكّل رجل بحذف المفعول (فترك الوكيل شيئًا) مما وكّل فيه (فأجازه) وفي نسخة: فأجابه (الموكل فهو جائز وإن أقرضه) أي وإن أقرض الوكيل شيئًا مما وكلّ فيه (إلى أجل مسمى جاز) أي إذا أجازه الموكل.