الأنصاري (عن عباس) بالموحدة آخره سين مهملة (عن أبيه) سهل بن سعد وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة (﵁، عن النبي ﷺ قال):
(أُحد جبل يحبنا ونحبه) فخالف عمارة بن غزية عمرو بن يحيى في إسناد الحديث فقال: عمرو عن عباس عن أبي حميد كما سبق أولاً. وقال عمارة عن عباس عن أبيه فيحتمل كما قاله في الفتح أن يسلك طريق الجمع بأن يكن عباس أخذ القدر المذكور وهو أُحد جبل يحبنا ونحبه عن أبيه وعن أبي حميد معًا أو حمُل الحديث عنهما معًا أو كله عن أبي حميد ومعظمه عن أبيه، وكان يحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذا، ولذلك كان لا يجمعهما.
(وقال أبو عبد الله) أي البخاري وفي نسخة. وقال أبو عبيد بضم العين وفتح الموحدة مصغرًا وعليها شرح الحافظ ابن حجر وقال كغيره: إنه القاسم بن سلام الإمام المشهور صاحب الغريب مفسرًا لما سبق من قوله الحديقة (كل بستان عليه حائط فهو حديقة وما لم يكن عليه حائط لم يقل) فيه (حديقة). وقال في القاموس: الحديقة الروضة ذات الشجر أو القطعة من النخل، وفي هذا الحديث مشروعية الخرص، واختلف هل يختص بالنخل أو يلحق به العنب أو يعم كل ما ينتفع به رطبًا وجافًا، فقال بالأول شريح القاضي وبعض أهل الظاهر، وبالثاني الجمهور وإلى الثالث نحا البخاري، وهل يكفي خارص واحد أهل للشهادات عارف بالخرص أو لا بد من اثنين قولان للشافعي والجمهور على الأول حديث أبي داود بإسناد حسن أنه ﷺ كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر خارصًا.
وفي حديث الباب التحديث والعنعنة والقول، وأخرجه المؤلّف أيضًا في الحج والمغازي وفي فضل الأنصار ببعضه ومسلم في فضل النبي ﷺ والحج وأبو داود في الخراج.
(باب) أخذ (العشر فيما يسقى من ماء السماء) وهو المطر (وبالماء الجاري) كماء العيون والآبار، ولفظ سنن أبي داود: فيما سقت السماء والأنهار والعيون، ولأبي ذر: والماء بإسقاط الموحدة (ولم ير عمر بن عبد العزيز)﵀(في العسل شيئًا) من الزكاة وهذا وصله مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى: أن لا يأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة، وحديث إن في العسل العشر ضعفه الشافعي.