للوجوب ومقتضاه أن المستحب ينقلب بالنذر واجبًا ويتقيد بما قيده به الناذر (ومن نذر أن يعصيه) ولأبي ذر: أن يعصي الله كشرب الخمر (فلا يعصه) والمعنى من نذر طاعة الله وجب عليه الوفاء بنذره ومن نذر أن يعصيه حرم عليه الوفاء بنذره لأن النذر مفهومه الشرعي إيجاب المباح وهو إنما يتحقق في الطاعات، وأما المعاصي فليس فيها شيء مباح حتى يجب بالنذر فلا يتحقق فيها النذر.
والحديث أخرجه أبو داود في النذر وكذا الترمذي والنسائي وأخرجه ابن ماجة في الكفارات.
وبه قال:(حدّثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن) المروزي قال: (أخبرنا عبد الله) بن المبارك المروزي قال: (أخبرنا عبيد الله بن عمر) بضم العين فيهما العمري (عن نافع) مولى ابن عمر (عن ابن عمر أن) أباه (عمر)﵄(قال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية) أي الحال التي كنت عليها قبل الإِسلام من الجهل بالله ورسوله وشرائع الدين وغير ذلك (أن أعتكف) أي الاعتكاف (ليلة) لا يعارضه رواية يوفما لأن اليوم يطلق على مطلق الزمان ليلاً كان أو نهارًا أو أن النذر كان ليوم وليلة، ولكن يكتفى بذكر أحدهما عن ذكر الآخر فرواية يوم أي بليلته ورواية ليلة أي مع يومها، فعلى الأول يكون حجة على من شرط الصوم في الاعتكاف لأن الليل ليس محلاًّ للصوم (في المسجد الحرام) حول الكعبة ولم يكن إذ ذاك جدار يحوط عليها (قال)ﷺ له:
(أوف بنذرك) بفتح الهمزة وهذا تمسك به من قال بصحة نذر الكافر ومن منع وهو الصحيح يحمل الحديث على أنه ﷺ لم يأمره بالاعتكاف إلا تشبيهًا بما نذر لا عين ما نذر وتسميته بالنذر من مجاز التشبيه أو من مجاز الحذف.
والحديث سبق في آخر الاعتكاف وسبق في غزوة حنين تعيين زمن سؤال عمر ولفظه لما قفلنا من حنين سأل عمر النبي ﷺ عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكاف وفي فرض الخمس قال عمر: فلم أعتكف حتى كان بعد حنين.