٤ - باب تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ
(باب تحويل الرداء في الاستسقاء) وللجرجاني، فيما حكاه في المصابيح: تحريك الرداء بالراء والكاف. قيل: وهو وهم.
١٠١١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْقَى، فَقَلَبَ رِدَاءَهُ".
وبالسند قال: (حدّثنا إسحاق) بن إبراهيم الحنظلي (قال: حدّثنا وهب) وللأصيلي: وأبي ذر: وهب بن جرير، بالجيم، هو: ابن حازم الأزدي البصري (قال: أخبرنا) ولابن عساكر: حدّثنا (شعبة) بن الحجاج (عن محمد بن أبي بكر) هو: ابن محمد بن عمر بن حزم، أخو عبد الله بن أبي بكر الآتي (عن عباد بن تميم) المازني الأنصاري (عن) عمه (عبد الله بن زيد) هو ابن عاصم المازني.
(أن النبي ﷺ استسقى، فقلب رداءه) عند استقباله القبلة في أثناه الاستسقاء فجعل اليمين على
الشمال، والشمال على اليمين تفاؤلاً بتحويل الحال عما هي عليه، إلى الخصب والسعة.
أخرجه الدارقطني بسند رجاله ثقات مرسلاً، عن جعفر بن محمد، عن أبيه بلفظ: حوّل رداءه ليتحوّل القحط.
وزاد أحمد: وحوّل الناس معه، وهو حجة على من خصه بالإمام.
ولأبي داود، والحاكم: أنه ﷺ، استسقى وعليه خميصة سوداء، فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه. فهمه بذلك يدل على استحبابه، وتركه للسبب المذكور.
والجمهور على استحباب التحويل فقط، ولا ريب أن الذي اختاره الشافعي أحوط.
ولم يقم في حديث عبد الله بن زيد سبب خروجه ﵊، ولا صفته حال ذهابه إلى المصلّى، ولا وقت ذهابه.
نعم، في حديث عائشة المروي عند أبي داود وابن حبان: شكا الناس إلى رسول الله ﷺ قحط المطر، فأمر بمنبر وضع له في المصلّى، ووعد الناس يومًا يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر … الحديث.
وبهذا أخذ الحنفية، والمالكية، والحنابلة، فقالوا: إن وقت صلاتها وقت العيد، والراجح عند الشافعية: أنه لا وقت لها معين، وإن كان أكثر أحكامها كالعيد، بل جميع الليل والنهار وقت لها، لأنها ذات سبب. فدارت مع سببها كصلاة الكسوف.
لكن وقتها المختار وقت صلاة العيد كما صرح به الماوردي وابن الصلاح لهذا الحديث.